الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

إذ كانت أحكام المحكمين - شأن أحكام القضاء - تحوزُ حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائماً ومن ثم فلا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد ذلك أن التحكيم وفق ما قد سلف بيانه هو في حقيقته ذي طبيعة مركبة لكونه عمل قضائي يستمد أساسه من اتفاق أطرافه

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 15528 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بتذييل حكم المحكمين الصادر بتاريخ 3/ 6/ 1985 من هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس في الدعوى رقم 4403 وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ، وبياناً لذلك قالت إنه بتاريخ 3/ 6/ 1985 استصدرت حكم المحكمين سالف الإشارة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لها المبالغ المبينة به والفوائد ولما كان هذا الحكم صدر من هيئة مختصة بإصداره عملاً بالاتفاق على التحكيم الوارد بالبند رقم 10/ 200 من العقد ولا يخالف النظام العام بمصر أقامت الدعوى بالطلب سالف البيان، كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 19367 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم بتقرير مسئوليتها عن العيوب التي تهدد متانة وسلامة البناء المملوك لها وإلزامها بكافة التعويضات المستحقة عما تتحمله من نفقات حتى يتسنى لها تفادي تهدم البناء المستخدم فندقاً وما يفوتها من كسب من تعذر الانتفاع به في خلال إتمام الأعمال اللازمة وذلك تأسيساً على أنها عهدت إلى الشركة المطعون ضدها تصميم وتشييد فندق "شيراتون المنتزه" بالإسكندرية من أربعة نجوم تسليم مفتاح بموجب عقد المقاولة المؤرخ 18/ 9/ 1978 وإذ لم يتم تسليم الفندق تسليماً نهائياً وخالفت الشركة المطعون ضدها شروط التعاقد بتشييد الفندق على نحو مُنافٍ للأصول الفنية المتعاقد عليها مما أدى إلى حدوث شروخ بالبناء بأبعاد وأعماق مختلفة منذ عام 1985 مما يبرر تحريك دعوى المسئولية العشرية قبلها.
وحيث إن المحكمة قررت ضم الدعويين، وبتاريخ 20/ 11/ 1993 حكمت في الدعوى رقم 15528 لسنة 1990 بتذييل حكم المحكمين الصادر بتاريخ 3/ 6/ 1985 من غرفة التجارة الدولية بباريس هيئة التحكيم في الدعوى رقم 4403 بالصيغة التنفيذية، وفي الدعوى رقم 19367 لسنة 1990 بعدم قبولها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4482 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 7/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وأودعت النيابة - بناء على أمر المحكمة - مذكرة تكميلية بذات الرأي والتزمت في الجلسة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث (الوارد بمذكرتها التكميلية) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والتناقض والقضاء بما لم يطلبه الخصوم ومخالفة النظام العام، وذلك من ثلاثة وجوه حاصل (أولها): أن اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المنضمة إليها مصر ونُشرت بالوقائع الرسمية بتاريخ 5/ 5/ 1959 تنص على الحالات التي لا يجوز فيها الأمر بتنفيذ أحكم المحكمين الصادرة خارج الدولة ومن بينها ما نصت عليه بالمادة 5/ ء بالنسبة لتشكيل هيئة التحكيم ومخالفته للنظام والقواعد التي اتفق على إخضاع التحكيم لها وللقواعد المقررة في الدولة التي جرى التحكيم على إقليمها، وقد تطلب شرط التحكيم الوارد بالمادة العاشرة من عقد المقاولة كإجراء مبدئي سابق على التحكيم الرجوع إلى مركز الخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس للحصول على تقرير رسمي مصدق عليه من أحد خبراء المركز عن الوقائع المتعلقة بتنفيذ العقد وقد تمسكت الطاعنة بأنه لم يتبع ذلك قبل التحكيم أمام هيئة التحكيم فرفضته دون إبداء أسباب، وإذ أثارت هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في النزاع الراهن إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأبه به رغم جوهريته. (وثانيها): أن تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرت القرار التحكيمي موضوع طلب الأمر بالتنفيذ جاء مخالفاً لنظام غرفة التجارة الدولية بباريس الذي يوجب أن يتوافر في المحكم الاستقلال والحيدة إذ قامت الهيئة الإدارية المنوط بها إدارة التحكيمات باعتماد مرشح اللجنة الوطنية دون أن تقوم بإخطار أطراف التحكيم سلفاً بأي معلومات وأثناء سير التحكيم اكتشفت الطاعنة أن رئيس هيئة التحكيم لا يمكن أن يتوافر فيه موضوعية الحيدة فبادرت بطلب رده لكن الجهة الإدارية المشرفة على التحكيم رفضته على أساس أن مراحل التحكيم قطعت شوطاً بعيداً وما تُصدره أجهزة غرفة التجارة الدولية بباريس ليست بمنجاة من رقابة القضاء وما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته لا يتضمن رداً على دفاع الطاعنة. (وثالثها): أن المحكم عن الطاعنة امتنع عن الاشتراك في التحكيم وأوجب قانون التحكيم المصري أن يتضمن القرار التحكيمي بياناً بالأسباب التي تدعو أحد المحكمين إلى رفض المشاركة في إصدار القرار التحكيمي والتوقيع عليه ورغم ذلك صدر القرار التحكيمي دون أن يفصح عن أسباب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم النهائي مما يجعل القرار صادراً من اثنين.
وحيث إن النعي في جملته غير سديد، ذلك أن المادة (10) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية"، ومفاد هذا النص تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، كما أن المشرع لم يأت في نصوص القوانين بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه فرضاء طرفي الخصومة ضروري إذ أن إرادة الخصوم هي التي تنشئ التحكيم، وإذ كان ذلك وكان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 2/ 2/ 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً اعتباراً من 8/ 6/ 1959 اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها والتي يحددها قانونها الداخلي ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية التي تنص على أن:
(1) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يُحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أ - أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ب - أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه. جـ - أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير مُتَّفق على حلها بهذا الطريق. د - أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. هـ - أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم. (2) يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها: أ - أن قانون ذلك البلد لا يُجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو ب - أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد". لما كان ما تقدم وكانت أحكام المحكمين - شأن أحكام القضاء - تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائماً ومن ثم فلا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد، ذلك أن التحكيم وفق ما قد سلف بيانه هو في حقيقته ذي طبيعة مركبة لكونه عمل قضائي يستمد أساسه من اتفاق أطرافه وإذ كانت المادة (301) من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تنص على أنه "إذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات"، وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتباراً من 8 يونيو سنة 1959 - وفق البيان المتقدم - ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم. لما كان ذلك، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة (43/ 1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه "في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يَثبُت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمال هذا النص، وإذ كان مفاد نص المادة (22) من القانون المدني خضوع الإجراءات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة في قانونها دون القواعد السارية في أي دولة أخرى وباعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخرى إقليمية وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه أمره بتنفيذ حكم التحكيم رغم عدم ذكر أسباب امتناع أحد المحكمين الثلاثة عن التوقيع عليه عملاً بقانون التحكيم المصري، وأن شرط التحكيم الوارد بالمادة العاشرة من عقد المقاولة المؤرخ 18/ 9/ 78 - غير المرفق بملف الطعن - تطلب كإجراء مبدئي سابق على التحكيم الرجوع إلى مركز الخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس للحصول على تقرير رسمي مصدق عليه عن الوقائع المتعلقة بتنفيذ العقد يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه تناقض الأسباب وتهاترها إلى حد الانعدام وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه تناقض إذ قال إن حكم التحكيم حاز حجية بمجرد صدوره فيما فصل فيه في شأن مسئولية المقاول بما في ذلك المسئولية العشرية، ثم أورد الحكم أن دعوى الضمان بالنسبة للمقاول فيما يظهر من عيوب تكون خاضعة للتحكيم فلا يبين ما إذا كان الحكم قد قضى بعدم القبول لسابقة الفصل في دعوى المسئولية أم أن شرط التحكيم لا زال قائماً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى رقم 19367 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة وعلى ما أورده في مدوناته من أن "العقد المبرم بين طرفي النزاع قد انطوى على شرط التحكيم في المادة (10/ 200) والتي تنص على أن جميع المنازعات التي تظهر من العقد أو خلاله والتي يتم الحكم فيها بواسطة الخبير الفني المعين في الفقرة (10) سوف يتم تحكيمها بواسطة التحكيم في باريس وفقاً لقواعد المصالحة والتحكيم للغرفة التجارية وأنه لا يجوز طرح نزاع قد تم عرضه بين الطرفين على هيئة التحكيم، وقد اتسع شرط التحكيم ليشمل كافة المنازعات التي تظهر من العقد أو خلاله إذ أن التحكيم المشار إليه قد تضمن قضاءه القضاء لكل من الطرفين بشق من ادعاءاته ورفض بعضها الآخر قد حاز حجية بمجرد صدوره استمرت لعدم انقضائها لسبب قانوني، كما أن دعوى الضمان بالنسبة للمقاول فيها يظهر من عيوب تثير نزاعاً يتعلق بالعقد ويكون خاضعاً للتحكيم.."، وإذ كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى أن حجية حكم التحكيم تشمل مسئولية المقاول العشرية وهو ما لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من تأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني مخالفة النظام العام والقضاء بما لم يطلبه الخصوم والبطلان وإغفال دفاع جوهري وفي بيانه قالت الطاعنة إن أحكام المسئولية العشرية للمقاول من النظام العام وأن الحكم المطعون فيه بقضائه بأن حكم التحكيم شمل مسئولية المقاول العشرية يكون قد خالف النظام العام، كما يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ لم تَدَعِ المطعون ضدها أن القرار التحكيمي شمل مسئولية المقاول العشرية ولم يتعرض الحكم للتكييف القانوني الذي أسبغته الطاعنة على طلباتها لتقرير ما إذا كان مقبولاً أم غير مقبول واعتبر أن دعوى المسئولية العشرية تدخل في إطار شرط التحكيم الذي تضمنه عقد المقاولة الأصلي رغم تمسك الطاعنة بزواله قانوناً بموجب استخدامه فعلاً في التحكيم رقم (4403) ولا يصلُح سنداً لتحكيم جديد ويلزم له اتفاقاً جديداً ولم يتناول الحكم ذلك الدفاع رغم أنه منتج في النزاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء المنصوص عليها بالمادة (651) وما بعدها من القانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية إلا أن أساسها المسئولية العقدية فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيها رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم في عقد المقاولة التزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يُغفل دفاعاً جوهرياً، ويكون النعي عليه على غير أساس.