وجوب النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه فى جريمة القذف بطريق النشر
فى حق الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة المنصوص
عليها فى المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية. إغفال الحكم ذلك: يبطله. أساس ذلك؟
حيث إن المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة أن يكون
النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه وذلك فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام أو شخص
ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وهو نص خاص يغاير الأصل العام المقرر بالمادة
312 من القانون ذاته من بطلان الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا لم توضع موقعًا
عليها فى مدة ثلاثين يومًا من النطق بها، وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام فإن نص
الفقرة الأخيرة من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية - سالف الإشارة إليه - يكون
فى مجال تطبيقه واجب الإعمال، ومؤداه أن الشارع قد رتب البطلان على مخالفة ما أوجبه
من أن يكون النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه وذلك فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف
عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بوصفه إجراء جوهرى يترتب البطلان
على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة به طبقًا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات
الجنائية
وقررت محكمة النقض في حكمها
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة القذف بطريق
النشر فى حق موظف عام قد شابه البطلان ذلك بأن النطق به لم يكن مشفوعًا بأسبابه بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة أن
يكون النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه وذلك فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام
أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وهو نص خاص يغاير الأصل العام المقرر
بالمادة 312 من القانون ذاته من بطلان الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة إذا لم توضع
موقعًا عليها فى مدة ثلاثين يومًا من النطق بها، وكان من المقرر أن الخاص يقيد العام
فإن نص الفقرة الأخيرة من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية - سالف الإشارة إليه
- يكون فى مجال تطبيقه واجب الإعمال، ومؤداه أن الشارع قد رتب البطلان على مخالفة ما
أوجبه من أن يكون النطق بالحكم مشفوعًا بأسبابه وذلك فى جريمة القذف بطريق النشر فى
حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بوصفه إجراء جوهريًا يترتب
البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة به طبقًا لنص المادة 331 من قانون الإجراءات
الجنائية. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن ومن الشهادتين المرفقتين بأسبابه
أن الحكم المطعون فيه صدر فى..... بإدانة الطاعن بجريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف
عام، غير أن أسبابه لم تودع إلا فى.....، فإنه يكون قد ثبت أن النطق بالحكم المطعون
فيه لم يكن مشفوعًا بأسبابه الأمر الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة.