الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه فإن تغاير الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5799 سنة 1971 مدنى كلى القاهرة على الطاعن يطلب إلزامه بأن يرد له مبلغ 2696 جنيها قيمة رسم ترخيص الاستيراد الذى اقتضاه منه بغير حق ومبلغ 2000 جنيه تعويضا مما لحقه من الأضرار، تأسيسا على أنه وابنه سبق أن تحصلا من الإدارة المختصة على ترخيص استيراد أسماك مجمدة من يوغسلافيا وعلى الرغم من إن الاستيراد لم يتم فان الإدارة العامة للاستيراد ادعت أنها تستحق عنهما رسما قدره 4493 جنيها و300 مليم وأوقعت استيفاء لهذا المبلغ حجزين تنفيذيين إداريين على ما لها تحت يد الشركة الشرقية للدخان فأقاما ضد الطاعن الدعوى رقم 14489 سنة 1967 مدنى مستعجل القاهرة بعدم الاعتداد بهما لفقدهما شرط تحقق الدين فى ذمتهما وقد حكم لصالحهما انتهائيا بالاستئنافين رقمى 358 و359 سنة 1968 مدنى مستأنف القاهرة بعدم الاعتداد بالحجزين، ثم اتبعا الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية رقم 189 سنة 1968 منى كلى القاهرة بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من دين الرسم المنفذ به وقد قضى فيها لصالحهما ببراءة ذمتهما ابتدائيا وانتهائيا بالاستئناف رقم 724 سنة 89 ق القاهرة، غير أن الطاعن كان قد تمكن من تحصيل مبلغ 2023 جنيها و261 مليم من الشركة المحجوز لديها قبل أن يفصل القضاء فى أحقيته فى اقتضاء الرسم الذى يدعيه بما يوفر للمطعون ضده حق طلب استرداد المبلغ المتحصل من ماله بغير حق مع التعويض، ورد الطاعن على الدعوى بتقادم الحق فى المطالبة رد الرسم بالتقادم الثلاثى، وبتاريخ 11/ 6/ 1972 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 2696 جنيها ورفضت طلب التعويض، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 3854 سنة 89 ق كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3869 سنة 89 ق، وبعد أن قرر ضم الاستئنافين قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28 فبراير سنة 1973 برفض استئناف الطاعن وبتعديل الحكم المستأنف فى استئناف المطعون ضده إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 3696 جنيها بزيادة قدرها 1000 جنيه تعويضا، طعن الطاعن فى الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدفع الذى تمسك به بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد الرسم المدفوع بالتقادم الثلاثى طبقا لنص المادة 377/ 2 من التقنين المدنى على أن مدة التقادم انقطعت بالحجزين دون أن يوضح عن مقصوده بهما وما إذا كان يقصد بهما الحجزين الموقعين من الطاعن تحت يد الشركة المحجوز لديها أم أنه يقصد حجزين آخرين، وإذ خلت الأوراق من دليل على توقيع المطعون ضده أية حجوز على الطاعن مما ينقطع بها تقادم الحق فى دعوى استرداد الرسم وكان الحجز باعتباره إجراءات قاطعا للتقادم ومن مسائل القانون فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها اسمى الحاجز والمدين وتاريخ كل حجز وكافة العناصر اللازمة لتعيينهما ولإمكان ترتيب الآثار القانونية عليهما وإذ خلا الحكم من ذكر هذه البيانات مع لزومها فإنه يكون قاصر البيان، كما أسس الحكم قضاءه بانقطاع التقادم على سبق رفع المطعون ضده دعوى براءة الذمة رقم 189 سنة 1968 مدنى كلى القاهرة على الطاعن ورتب الحكم على عدم انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ الحكم فيها انتهائيا فى 8/ 12/ 1970 ورفع الدعوى باسترداد الرسم فى 16/ 11/ 1971 قضاءه برفض الدفع فى حين أن المطالبة التى ينبنى عليها انقطاع التقادم هى التى تنصب على ذات الحق المهدد بالسقوط وإذ كانت دعوى براءة الذمة لا تعدو أن تكون وسيلة دفاع يواجه بها المدين الدائن ويقتصر فيها على مجرد انكار مديونيته فان صحيفة دعواها لا تقطع تقادم الحق فى دعوى استرداد الرسم خصوصا وأنها لم تتضمن تكليف المدعى عليه - وهو الطاعن - برد ما حصله وهو شرط لازم لقطع التقادم إما مجرد إنكار الدين فإنه لا يحمل معنى التكليف بأدائه وإذ كانت الشركة المحجوز لديها قد أوفت لإدارة الاستيراد مبلغ 2696 بموجب شيكين بتاريخى 27/ 2/ 1968، 3/ 3/ 1968 وكانت صحيفة دعوى المطالبة باسترداد الرسم قد أودعت قلم الكتاب بتاريخ 16/ 11/ 1971 فإن مدة الثلاثة سنوات تكون قد انقضت دون انقطاع واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، كما ينعى الطاعن على الحكم قضاءه عليه بالتعويض بمخالفة القانون ذلك أن ما أورده الحكم فى أسبابه من أن الطاعن نفذ بالحجز وقبض قيمة الرسم من المحجوز تحت يدها فأهدر حجية الحكم الصادر بعدم الاعتداد بالحجز مما لجأ المطعون ضده إلى تقاض لا لزوم له وهو ما لا تتوفر به عناصر المسئولية إذ أن الطاعن قبض الدين المحجوز من أجله - أى قيم الرسم من الشركة المحجوز لديها قبل صدور الحكم النهائى فى دعوى عدم الاعتداد مما لا يستقم به ركن الخطأ كما أن طرق باب التقاضى لا يبنى عليه الحكم بالتعويض على الطاعن لعدم ثبوت انحرافه بالرخصة المباحة إلى اللدد فى الخصومة ومن تم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطعن بوجوهه الثلاثة صحيح ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد الرسم المتحصل منه بالتقادم الثلاثى طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى على دعامتين أولاهما أن مدة التقادم انقطعت بالحجزين وثانيهما برفع المطعون ضده دعوى براءة الذمة رقم 189 سنة 1968 كلى القاهرة وعدم انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم فيها نهائيا وتاريخ رفع الدعوى بطلب استرداد الرسم، دون أن يبين الحكم مقصوده بالحجزين اللذين انقطع بهما التقادم وإذ كان الحجز الذى ينقطع به التقادم طبقا لنص المادة 383 من التقنين المدنى هو الذى يوقعه الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الذى يهدد دينه بالسقوط وكانت الاوراق خالية من أى دليل على توقيع حجوز من المطعون ضده ضد مدينه الطاعن فإن سكوت الحكم المطعون فيه عن بيان تاريخ الحجزين اللذين يقصدهما وأطرافهما وسائر البيانات التى يتبين على ترتيب آثارهما فى قطع التقادم السارى لمصلحة الطاعن من تاريخ قبضه رسم الترخيصين تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 377 من التقنين المدنى فإن يكون قاصر البيان لما يترتب على هذا التجهيل من تعجيز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه فإن تغاير الحقان فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعا للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر، ولما كان موضوع دعوى براءة الذمة من رسم الاستيراد تختلف طبيعة ومصدرا عن موضوع دعوى الإلزام برده، إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجرد انكار الدين دون أن يرقى إلى حد المطالبة به، فى حين أن دعوى الإلزام هى دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك الرسم وهو ما يتفق مع معنى المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنى، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورتب على رفع المطعون ضده دعوى براءة الذمة قطع التقادم بالنسبة للحق المطلوب رده فى دعوى الالزام فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، لما كان ما تقدم وكانت المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى توفر هذا العنصر من عناصر المسئولية لأن استمرار الطاعن فى اجراءات التنفيذ بقبضه جزء من الدين الذى يدعيه كرسم مقابل اصدار اذنى الاستيراد لصالح المطعون ضده وابنه لا يعد خطأ منه يستوجب المسئولية بالتعويض لأن المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز أثرا موقفا للاجراءات كالأثر المترتب على رفع الاشكال فى التنفيذ سواء من المدين أو الغير خصوصا وقد تمسك الطاعن بأن المحجوز لديها سارعت إلى الوفاء له بما هو مستحق فى ذمتها للمحجوز عليه عقب الحجز بوقت قصير وقبل صدور الحكم الانتهائى بعدم الاعتداد بإجراءات التنفيذ بما يرفع عنه مظنة الخطأ بعدم احترام حجية الأحكام وإذ كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى قد نصتا على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وكان حقا التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم، وكان وصف الأفعال بأنها خاطئة هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه وقد اقتصر فى نسبة الخطأ إلى الطاعن على قوله بأن اضطر المطعون ضده إلى دفع اللدد والعنت عن طريق خصومات قضائية كان الأجدر به تفاديها باحترام القانون والنزول عند حكمه وكان ذلك وحده لا يكفى لإثبات انحراف الطاعن عن حقه المكفول فى التقاضى والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة فإنه يكون فضلا عما شابه من القصور قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.