دفاع المتهم بوجود فارق كبير بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند
تحليله. جوهري يوجب على المحكمة تحقيقه والرد عليه بما ينفيه. إغفال ذلك. قصور.
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن وزن
المضبوطات 1.5 جرام بينما وزن ما تم تحليله 2.4 جرام. وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن وزن ما تم تحليله 2.4 جرام وقد قام دفاع الطاعن على أن هذا الخلاف يشهد
لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك. وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند
تحليله فرقاً ملحوظاً. فإن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على الشك في
التهمة، إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم كان على المحكمة
أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه
بما ينفيه، أما وقد سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب
النقض.
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر
بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه
لم يرد على دفاعه أن الحزر المرسل إلى التحليل ليس هو ما ضبط في حوزته بدلالة اختلاف
الوزن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه أن
وزن المضبوطات 1.5 جرام بينما وزن ما تم تحليله 2.4 جرام. وكان الثابت من مدونات الحكم
المطعون فيه أن وزن ما تم تحليله 2.4 جرام وقد قام دفاع الطاعن على أن هذا الخلاف يشهد
لإنكاره حيازة المخدر. لما كان ذلك. وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند
تحليله فرقاً ملحوظاً. فإن ما دفع به الطاعن من دلالة هذا الفارق البين على الشك في
التهمة، إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، ومن ثم كان على المحكمة
أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه
بما ينفيه، أما وقد سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب
النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.