بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المستقر فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة
إذ عليها بما لها من هيمنه على تكييف الخصوم لطلباتهم وأن تستظهر مراميها وما قصده
الخصوم وأن تعطى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح وأنه لما كانت المحكمة الاقتصادية
بالقاهرة قد قضت بجلسة 31 / 1/ 2010 برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامة من المدعى
فى الدعوى الماثلة ضد بنك قناة السويس وصدر بناء على هذا الحكم مطالبته بالرسوم النسبية
بمبلغ وقدره 49310 جنيه بالمطالبة رقم 76 لسنة 2010 فمن ثم فإنه يكون التكييف القانونى
الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى
رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية باستيداء الفرق فى الرسوم
المحصلة وقت رفع الدعوى والتى يتم المطالبة بها فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على
ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا
بنظر الدعوى تأسيسًا على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلقاء أمر تقدير الرسوم رقم 76 لسنة
2010 الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 وأن المحكمة
الاقتصادية فصلت فى أمر التقدير بجلسة 30/ 10/ 2010 فإن الثابت من الأوراق أن المدعى
يطعن فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها فيما
تضمنه ذلك الكتاب من استيداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حاله
الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير
رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه التزامات
مالية يكون لها تأثير على حق المتقاضين فى إقامة الدعاوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدورى
يكون قد استجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الإصطلاحى فى قضاء مجلس الدولة الأمر
الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع وأيضًا الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإدارى مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الكتاب الدورى
رقم 2 لسنة 2009 - صدر بتاريخ 3/ 6/ 2009 وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشره فى هذا التاريخ
أو فى تاريخ آخر بحسبانه قراراً تنظيمياً يحسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فمن ثم
فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم المدعى به لعدم وجود ما يفيد بالأوراق علمه به
فى تاريخ سابق على إقامتها وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة
قانونا فمن ثم فهى مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه من طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقًا لحكم المادة (49) من قانون
مجلس الدولة توافر ركنين مجتمعين معًا أولهما - ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب بحسب
الظاهر من الأوراق قائما على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع وثانيهما
- وكن الاستعمال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص
على أن:
"لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على
أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين
ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على
مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على
مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
ومن حيث إن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن:
"فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنية، يسوى الرسم على أساس ألف جنية فى حالة
إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس
ما حكم به.
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين".
ومن حيث أن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن: ......".
المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة
1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن
الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه
الاستئناف من الحكم الابتدائى ولا يحصل من هذا الرسم مقدمًا إلا ما هو مستحق على الألف
جنية الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الاستئاف يكون
على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائدًا على الألف جنية الأولى، ويعتبر الحكم الصادر
فى الاستئناف حكمًا جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ
الذى حكم به فيه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى ابتدائياً برفض
الدعوى وإن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فإنه لا يكون قد حكم لهم بشىء من محكمة أول
درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى.
- طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/ 4/ 1989 –
ومن حيث إن البين من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة 31/ 1/ 2010
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 برفض الدعوى وألزمت
المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة فى الدعوى التى أقامها
المدعى ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم 3399 لسنة 2009 مختصماً فيها
رئيس مجلس إدرة بنك قناة السويس بمطالبته فيها بأعمال المقاصة القضائية بين دينه ودين
البنك والتى تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بجلسة 17/ 7/ 2009 ونتيجة لحكم الرفض
فقد تم مطالبة المدعى بسداد رسوم نسبية بمبلغ مقداره 49310 جنيه بموجب أمر التقدير
رقم 76 لسنة 2010.
ومن حيث أنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى
به وبدفع المبلغ المقرر طبقًا لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة
(9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتفعيل الرسوم القضائية ويتم تسوية هذه الرسوم على
أساس ما حكم به طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه
هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض
لم يقضى له بشىء ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو
ما انتهجته محكمة النقض فى قضائها عام 1989م المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض
الدعوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشىء من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه
رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 - القرار
المطعون فيه - فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية من استيداء فرق الرسوم فى حالة
رفض الدعوى يكون صدر - بحسب الظاهر من الأوراق - مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن
الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما تضحى مطالبة المدعى بسداد الرسوم النسبية بمبلغ 49310
جنية بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 هى الأخرى صدرت مخالفة لصحيح حكم القانون لاستنادها
على محل غير مشروع وهو رفض الدعوى.
ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون
فيه نتائج بتنفيذ تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعى عن سداد أمر تقدير الرسم
النسبى بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 يكون ملاحقاً جنائياً عن جريمة تبديد مما يضر بمستقبله
وسمعته.
ومن حيث إنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه فإنه يكون قد استوى قائما على ساقيه
مما يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها عدم تحصيل رسوم نسبية
من المدعى أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى حيث لم يقضى له بشىء.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 84 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب
وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة
لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.