هدم - الترخيص بهدم المباني - الحصول على الترخيص - أحكامه.
القانون رقم 178/ 1961 المادة الثالثة منه:
هدم أي عقار لا يتم إلا بناء على ترخيص بالهدم من السلطة القائمة على أعمال التنظيم
ولا يرخص بهدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم - للتصريح
بالهدم يجب أن يكون قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاماً على الأقل - إذا تقدم طالب
الحصول على الترخيص بالهدم بطلبه مستوفياً سائر البيانات والمستندات اللازمة فإن انقضاء
المدة المحددة دون صدور الترخيص أو صدور القرار مسبباً برفضه يعتبر موافقة على الترخيص
- تطبيق
وقررت المحكمة الإدارية العليا في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أن الطاعن (المدعي) أقام الدعوى رقم 8875/ 48 ق
أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بطلب الحكم بقبولها شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
قرار جهة الإدارة السلبي بامتناعها عن الترخيص له بهدم الفيلا الكائنة برقم 26 شارع
الإسراء بمدينة المعلمين بالجيزة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من
آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه أنه تقدم في 9/ 10/ 1993 بطلب للتصريح له بهدم الفيلا المذكورة إلا
أن الجهة الإدارية تقاعست عن البت فيه حتى صدر القرار رقم 940 لسنة 1994 بحظر هدم القصور
والمباني ذات الطابع الأثري والتاريخي غير الآيلة للسقوط بهدف تحويلها إلى عمارات سكنية
على أنه يجوز التصريح بهدمها بهدف إعادة بنائها بشكل أوسع وبشروط معينة، ونعى المدعي
(الطاعن) على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لأن قرار محافظ الجيزة المذكور لا
يسري على حالته لأن الفيلا المملوكة له فيلا عادية كما أنه تقدم بطلب الترخيص قبل صدور
هذا القرار، وقد نشأ له مركز قانوني طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 106 لسنة 1976 لمضي
المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون أن تطلب منه جهة الإدارة أي استيفاءات أو مستندات
وانتهى المدعي من ذلك إلى الطلبات السابق ذكرها.
وبجلسة 31/ 3/ 1998 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة
قضاءها على ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم
المباني من أن "يحظر داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط.. إلا بعد الحصول
على تصريح بالهدم وفقاً لأحكام هذا القانون" وتنص المادة الثالثة منه على أن يشترط
للموافقة على طلب التصريح بالهدم أن يكون مضى على إقامة المبنى أربعون عاماً على الأقل
إلا إذا رأت اللجنة التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، وتنص المادة
الخامسة على أن يحظر على السلطة القائمة على التنظيم إعطاء رخصة هدم إلا بعد صدور التصريح
بالهدم المشار إليه.
ولما كان المدعي قد تقدم بطلب الحصول على ترخيص هدم الفيلا المشار إليها ولم يرفق المستندات
اللازمة ومنها تصريح الهدم فقد قامت الجهة الإدارية بمطالبته بتقديم المستندات المؤيدة
لطلبه وبصفة خاصة شهادة تفيد أنه قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاماً على الأقل ولكنه
نكل عن تقديم هذه المستندات ومن ثم امتنعت عن البت في طلبه فيكون قرارها سليماً غير
مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع وينتفي بذلك ركن الجدية المبرر لطلب وقف التنفيذ.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل ناعياً إياه على سند أن الحكم المطعون
فيه مشوب بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أثبت المدعي أن جهة الإدارة
لم تطلب الشهادتين المشار إليهما إلا بعد ما يقرب من ست سنوات على تقديم طلب الترخيص
مما تعتبر موافقة ضمنية على هذا الطلب إعمالاً لنص المادة 7/ 1 من القانون رقم 106
لسنة 1976 والثابت أنها قامت بالمعاينة في 7/ 9/ 1988 ولم تطلب الشهادتين إلا بكتابها
المؤرخ 18/ 4/ 1994 فيعتبر الترخيص بالهدم قد صدر حكماً، هذا وقد وافقت لجنة هدم المباني
غير الآيلة للسقوط على هدم العقار رقم 29 شارع الإسراء بمدينة المعلمين بالجيزة وهو
العقار المواجه لعقار المدعي وصدر ترخيص الهدم رقم 1 لسنة 1992، والعقار المذكور تم
إنشاؤه عام 1971 وتم ربط العوايد عليه عام 1972 فيكون عمره يوم صدور الترخيص بالهدم
22 عاماً فقط وليس 40 عاماً وبذلك تكون جهة الإدارة قد أساءت استعمال السلطة بمغايرتها
في المعاملة بين حالتين متعاصرتين ومتماثلتين مما يقطع بأن القرار المطعون فيه مشوب
بالانحراف في استعمال السلطة فضلاً عن مخالفة القانون.
ومن حيث إن المادة 4 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 المعدل
بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أن "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها
أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها.... إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية
المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون"
وتنص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن "يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة
الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به البيانات والمستندات والموافقات..." وتنص
المادة السابعة على أن "يعتبر بمثابة موافقة على الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت
فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء
بعض البيانات أو المستندات أو الموافقات اللازمة.....".
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 بشأن تنظيم هدم المباني على أن "يحظر
داخل حدود المدن هدم المباني غير الآيلة للسقوط... إلا بعد الحصول على تصريح بالهدم
وفقاً لأحكام هذا القانون" وتنص المادة 3 منه على أن "يشترط للموافقة على طلب التصريح
بالهدم أن يكون قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاماً على الأقل إلا إذا رأت اللجنة
التجاوز عن هذا الشرط لاعتبارات تتعلق بالصالح العام" وتنص المادة الخامسة على أن "يحظر
على السلطة القائمة على أعمال التنظيم إعطاء رخصة هدم... إلا بعد صدور التصريح بالهدم
طبقاً لهذا القانون".
ومن حيث إنه في ضوء ذلك فإن هدم أي عقار لا يتم إلا بناء على ترخيص بالهدم من السلطة
القائمة على أعمال التنظيم، ولا يرخص بهدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول
على تصريح بالهدم، وللتصريح بالهدم يجب أن يكون قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاماً
على الأقل، وإذا تقدم طالب الحصول على ترخيص بالهدم بطلبه مستوفياً سائر البيانات والمستندات
اللازمة فإن انقضاء المدة المحددة دون صدور الترخيص أو صدور قرار مسبب برفضه يعتبر
موافقة على الترخيص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة في 9/ 10/
1993 بطلب الترخيص له بهدم العقار السابق الإشارة إليه ولم يرفق بالطلب المستندات اللازمة
لصدور الترخيص فطلبت منه لجنة هدم المباني غير الآيلة للسقوط بتاريخ 18/ 4/ 1994 تقديم
شهادة تفيد أنه قد مضى على إقامة المبنى أربعون عاماً على الأقل، وشهادة تفيد أن المرافق
العامة بالمنطقة الواقع بها المبنى قادرة على استيعاب البناء الجديد بالحد الأقصى للارتفاع
المصرح به، ولكن الطاعن لم يقدم هاتين الشهادتين كما لم يقدم تصريحاً بهدم المبنى طبقاً
للمادة الأولى من القانون رقم 178 لسنة 1961 المشار إليه، وفضلاً عن ذلك فقد ذكر الطاعن
في الطلب أن العقار الذي تقدم بطلب للترخيص بهدمه أنشئ عام 1966، وقد تقدم بطلب هدمه
في 9/ 10/ 1993 أي قبل مرور أربعين عاماً على الأقل على إنشاء المبنى وبذلك يكون قد
تخلف الشرط المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 178 لسنة 1961 بشأن تنظيم هدم
المباني، ومتى كان ذلك فإن القرار المطعون فيه أي قرار الجهة الإدارية السلبي بعدم
الترخيص بالهدم يكون موافقاً حكم القانون الأمر الذي يتخلف معه ركن الجدية اللازم لطلب
وقف تنفيذ هذا القرار المطعون فيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن في تقرير الطعن
أن الجهة الإدارية قد أصدرت ترخيص الهدم رقم 1 لسنة 1992 للعقار رقم 29 شارع الإسراء
بمدينة المعلمين بالجيزة وهو المواجه لعقار الطاعن وذلك العقار تم إنشاؤه عام 1971
وبذلك تكون جهة الإدارة قد أساءت استعمال السلطة، فضلاً عن أن هذه الأقوال لا دليل
عليها في الأوراق فإن ظروف صدور مثل هذا الترخيص - إن صح ذلك بالفعل - ليست تحت نظر
المحكمة حتى يمكن التحقق من صحة الوقائع وسلامة الدفع بإساءة استعمال السلطة، ومن ثم
فإن ما جاء بالطعن لا ينهض دليلاً يظاهر طلب الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى
برفض طلب وقف التنفيذ طبقاً لما يشير به ظاهر الأوراق قد جاء سليماً لا مطعن عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.