إذ كان القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك
بصورة عقد المشتري الآخر صورية مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد
من الوجود لكي يتمكن من تسجيل عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية
العين المبيعة إذ أنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر
له يكون له أن يتمسك بتلك الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي
تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده, وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك
به الطاعنون من صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقي المطعون
ضدهم عن ذات المساحة المباعة لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول
المشار إليه قد انحسم النزاع بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع
مورث باقي المطعون ضدهم بما لا يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه.
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أن المطعون ضده الأول أقام على مورث باقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 508 لسنة 1978 مدني
قنا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 30/ 5/ 1977 المتضمن بيع المورث
المذكور إليه مساحة فدان واحد في الأراضي الزراعية المبينة في الأوراق مقابل ثمن مقداره
15000 جنيه مع التسليم, وإذ ادعى فقد المحرر المثبت للتعاقد فقد ركن في إثبات العقد
إلى ذمة المورث البائع بتوجيه اليمين الحاسمة إليه. طلب الطاعنون قبول تدخلهم في الدعوى
ابتغاء الحكم برفضها لشرائهم ذات العقار من نفس البائع بموجب عقد قضى بصحته ونفاذه,
كما طلب آخر قبول تدخله فيها للحكم برفضها بالنسبة إلى مساحة 12 ط شيوعاً في المساحة
المبيعة بمقولة شرائه لها بموجب عقد قضى بصحته ونفاذه اقترن بوضع اليد المدة الطويلة
المكسبة للملكية، وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة الأقصر الابتدائية قيدت برقم 115 لسنة
1981 ثم حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1982 بقبول تدخل طالبي التدخل وبقبول توجيه اليمين الحاسمة
إلى المورث البائع الذي ردها على المطعون ضده الأول, وبعد أن حلفها ندبت المحكمة خبيراً
في الدعوى ثم حكمت بعد أن قدم تقريره في موضوع التدخل برفضه وللمطعون ضده الأول بطلباته.
استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 268 لسنة 8 ق, كما
استأنفه ورثة البائع المطعون ضدهم عدا الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 285 لسنة
8 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 28/ 11/ 1990 بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر
وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب وذلك حين رفض - بقضائه للمطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقده - ما تمسكوا به
في صحيفة استئنافهم من صورية هذا العقد استناداً من الحكم إلى أن ثبوت العقد المذكور
باليمين الحاسمة كما يحول دون معاودة البائع المنازعة فيه فإنه يحول أيضاً دون منازعتهم
في ذلك باعتبارهم خلفاً خاصاً لهذا البائع في حين أنهم كمشترين لذات المساحة من نفس
البائع وبالتالي دائنين له في الالتزام بنقل الملكية يحق لهم التمسك بصورية العقد المشار
إليه والذي يمثل عقبة في تحقيق أثر عقدهم بما يعيب الحكم الذي خالف هذا النظر ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، لما هو مقرر من أن حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها
ومن وجهت إليه وورثة كل منهما من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم، وإذ كان
القانون لا يمنع المشتري الذي لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر صورية
مطلقة ولو كان مسجلاً ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الموجود لكي يتمكن من تسجيل
عقده هو أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة إذ أنه بصفته
دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر له يكون له أن يتمسك بتلك
الصورية أياً كان الباعث عليها لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر
عقده, وكان الحكم المطعون فيه قد امتنع عن تحقيق ما تمسك به الطاعنون من صورية عقد
البيع الصادر إلى المطعون ضده الأول من مورث باقي المطعون ضدهم عن ذات المساحة المباعة
لهم من نفس البائع على أساس أن عقد المطعون ضده الأول المشار إليه قد انحسم النزاع
بشأنه بعد حلفه اليمين الحاسمة التي ردها عليه البائع مورث باقي المطعون ضدهم بما لا
يجوز معه للطاعنين العودة إلى مناقشة هذا العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
بتعديه أثر هذه اليمين إلى غير من وجهها ومن وجهت إليه مما أدى به إلى أن التفت عن
دفاع الطاعنين آنف البيان ولم يعن بتمحيصه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو صح لتغير
به وجه الحكم في الدعوى بما يشوبه كذلك بالقصور ويوجب نقضه لذلك السبب دون حاجة إلى
بحث باقي أسباب الطعن.