لما كان المحامى....... قرر بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية
وهو محام، وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: "للمحامى
سواء كان خصمًا أصليًا أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو
فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى
التوكيل ما يمنع ذلك"، فإن الطعن يكون مستوفيًا للشكل المقرر فى القانون، ولا محل لما
ذهبت إليه نيابة النقض من استلزام تقديمه لسند وكالته عن الطاعن
وقررت محكمة النقض في حكمها
ومن حيث إن المحامى.......... قرر بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام،
وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: "للمحامى سواء كان
خصمًا أصليًا أو وكيلاً فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو فى المرافعات أو فى غير ذلك
من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما
يمنع ذلك"، فإن الطعن يكون مستوفيًا للشكل المقرر فى القانون، ولا محل لما ذهبت إليه
نيابة النقض من استلزام تقديمه لسند وكالته عن الطاعن.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص
فيما أورده من أسباب إلى إدانة المطعون ضدهم، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء
ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه
مناقضًا لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل، وكان الأمر - فى صورة
هذه الدعوى - ليس مقصورًا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال
فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم المطعون
فيه وعن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية.