الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 مؤدي نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ونص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة وأن دعوى الطلاق لا تسمع من إحداهما على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق - أي يكون الطلاق مشروعاً في ملة كل من الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشهادة المقدمة من الطاعن لا تفيد انضمامه إلى طائفة الكاثوليك وهي لا تدين بوقوع الطلاق - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويكون النعي بهذا السبب على أساس

وقررت محكمة النقض في حكمها

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى برقم 876/ 1986 كلي أحوال شخصية الزقازيق ضد المطعون عليها للحكم بإثبات طلاقه وقال بياناً لدعواه أنه تزوج المطعون ضدها طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي كانا ينتميان إليها ثم أنضم في الطائفة الكاثوليك بينما ظلت هي قبطية أرثوذكسيه فقد اختلفا بذلك طائفة وإذ دب الخلاف بينهما فقد طلقها بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية بقوله "زوجتي ومدخولتي..... طالق مني" وإذ نازعت في وقوع هذا الطلاق فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 18/ 4/ 1987 حكمت المحكمة حضورياً بإثبات الطلاق. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 31/ 30 ق أحوال شخصية وبتاريخ 9/ 3/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أن الاستئناف نظر بجلسة علنية بالمخالفة لحكم المادة 871 مرافعات التي توجب نظره في غرفة مشورة بما يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة - أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين871، 878 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف الجلسة الأولى عقدت في علانية ودون مرافعة الدعوى أما بقية الجلسات التي تداولتها ودارت فيها المرافعة بين الطرفين فقد خلت مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت في الاستئناف في غرفة مشورة بما يتحقق معه السرية المطلوب توافرها عند نظرها ولا يكون انعقاد جلستها الأولى في علانية مخلاً بهذا السرية، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تزوج بالمطعون ضدها طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس ثم غير طائفته إلى الكاثوليكية قبل رفع الدعوى ومن ثم يجوز له طلاقها بالإرادة المنفردة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقدم تدليلاً على تغيير طائفته شهادة صادرة ومصدق عليها من الجهة الدينية العليا للطائفة المذكورة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى إثبات الطلاق على سند من أن الطاعن والمطعون ضدها مازالا على طائفتهما الأصلية طبقاً لعقد زواجهما وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أن مؤدي نص المادتين السادسة والسابعة من القانون 462/ 1955 ونص الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة وأن دعوى الطلاق لا تسمع من إحداهما على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق - أي يكون الطلاق مشروعاً في حالة كل من الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم القاضي - لما كان ذلك وكان المذهب الكاثوليكي على اختلاف ملله لا يدين بوقوع الطلاق فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن الشهادة المقدمة من الطاعن لا تفيد انضمامه إلى طائفة الكاثوليك وهي لا تدين بوقوع الطلاق - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويكون النعي لهذا السبب على أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.