وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما أنفرد بوضع
يده على جزء مفرز من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع
هذا الجزء منه بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل
الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في
هذا الخصوص كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة
على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر
تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل أما إذا أبدى المستأجر رغبته في
إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على
الشيوع فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجازة بالمعنى المشار إليه آنفاً إذ يترتب على
هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم، وكان مؤدى المادتين 734
و 735 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ
الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف
المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ علاء الدين
أحمد والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون
ضدها الأولى أقامت على الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 4290 لسنة 2003
أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد
الإيجار المؤرخ 17/ 6/ 1967 والتسليم، وقال بياناً لذلك إنها تمتلك ثلاثة أرباع العقار
وأنها عينت حارسة قضائية على العقار بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3078 لسنة 1985
مستعجل القاهرة واستلمته لإدارته، وإذ تنازل المطعون ضده الثاني - المستأجر - للطاعن
الأول عن عقد الإيجار دون إذن كتابي صريح منها بالمخالفة لعقد الإيجار ونصوص قانون
إيجار الأماكن أقامت الدعوى. تدخل الطاعن الثاني منضماً للطاعن الأول في طلب رفض الدعوى
استناداً إلى أنه يمتلك والمطعون ضدها الأولى العقار محل النزاع شيوعاً بحصة مقدارها
2/ 10 2 س 10ط والمطعون ضده الثاني - المستأجر - أنهى عقد إيجار عين النزاع وتنازل
عنها له بحسبانه أحد ملاك العقار على الشيوع. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن
قدم تقريره حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2184
لسنة 10 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 4/ 2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء
والتسليم. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضده الثاني المستأجر
أنهى عقد الإيجار وتنازل عن العين المؤجرة إلى الطاعن الثاني بحسبانه أحد الملاك على
الشيوع والذي قام بدوره ببيع هذه الحصة الشائعة إلى ابنه الطاعن الأول وهو ما لا يعد
تنازلاً عن الإيجار بغير إذن فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه بالإخلاء والتسليم
على سند من أن تصرف المطعون ضده الثاني للطاعن الثاني يعتبر من قبيل التنازل المحظور
بنصوص قانون إيجار الأماكن حال أن التنازل تم إلى أحد الملاك على الشيوع وفي حدود حصته
الشائعة وأن حيازة الطاعن الأول لعين النزاع تستند إلى شرائه هذه الحصة من مالكها الطاعن
الثاني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على
الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع فإذا ما أنفرد بوضع يده على جزء مفرز
من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه
بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع
بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص
كما أن التنازل عن الإيجار يتضمن نقل المستأجر لجميع حقوقه والتزاماته المترتبة على
عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها ويكون بهذه المثابة بيعاً أو هبة لحق المستأجر
تبعاً لما إذا كان هذا التنازل بمقابل أو بدون مقابل أما إذا أبدى المستأجر رغبته في
إنهاء العقد وقام بتسليم العين المؤجرة إلى المؤجر أو خلفه أو لأحد ملاك العقار على
الشيوع فلا يعد ذلك تنازلاً له عن الإجازة بالمعنى المشار إليه آنفاً إذ يترتب على
هذا التصرف انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها لأي منهم، وكان مؤدى المادتين 734
و 735 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ
الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف
المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها، أما ما يجاوز
تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي
الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك
أو يصدر ترخيص به من القضاء، ومن المقرر أيضاً أن الحراسة لا تؤثر في حق الشريك في
التصرف أو الانتفاع بهذه الحصة - التي يضع اليد عليها الشريك على الشيوع بسند قانوني
من قبل فرض الحراسة - فيما لا يتعارض مع سلطة الحارس. لما كان ذلك، وكان الثابت من
الأوراق أن المستأجر لعين النزاع - المطعون ضده الثاني - قد أبدى رغبته في إنهاء العلاقة
الإيجارية فترك العين للطاعن الثاني باعتباره مالكاً على الشيوع في العقار وأحد ورثة
المؤجر فإن هذا التصرف من جانب المستأجر يترتب عليه انقضاء العلاقة الإيجارية دون انتقالها
للطاعن الثاني - ولا يعد ذلك تنازلاً من المستأجر عن عقد الإيجار كما لا يدخل ضمن أعمال
الإدارة المخولة للحارس القضائي لأنها تمس أصل الحق - وإنما ترد العين لكل المال الشائع
بما لا يستطيع معه الحارس أو أحد الشركاء المشتاعين انتزاعها من يد الشريك على الشيوع
بعد أن وضع يده عليها، وكان الثابت أيضاً أن الطاعن الثاني باع شقة النزاع إلى الطاعن
الأول بموجب العقد المؤرخ 20/ 6/ 2002 بيعاً صحيحاً فيما بينهما متوقفاً نفاذه في مواجهة
المطعون ضدها الأولى - الشريكة في العقار - على نتيجة القسمة فلا يبقى للأخيرة إلا
المطالبة بمقابل انتفاعه لما قد يزيد عن حصته في الملكية أو طلب القسمة، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء والتسلم على سند من أن المستأجر تنازل عن الإيجار
بغير موافقة الحارسة القضائية - المطعون ضدها الأولى - بالمخالفة لنصوص قانون إيجار
الأماكن فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتي
جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2184 لسنة 10 ق القاهرة بتأييد
الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.