لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه
"يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ
إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم
عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو ما يتحقق
إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف
بالجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر ومن ثم فإن التخلف عن سدادها من شأنه أن تبقى
العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق ما دامت علتها
قائمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد
الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد
الكفالة قبل صدور هذا الحكم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا على الحكم المطعون
فيه إذ قضى بتأييده وبغير أن يجدي الطاعن في ذلك ما يستند إليه من سداده الكفالة بعد
صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وعند نظر معارضته الاستئنافية ما دام أن مقتضى المادة
412 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي ينظر
فيها استئنافه أول مرة التقاء بفكرة الجزاء التي تغياها النص وإلا كان مؤداه المماطلة
في التنفيذ حتى صدور حكم غيابي ونظر المعارضة فيه وهو دون ما يقصده القانون ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه
أن الطاعن لم يحضر فيها ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك فقضت المحكمة بقبول المعارضة
شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم
لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على العذر الذي يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من
حضور جلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر
المانع على غير سند. لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ
نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة
النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد حصلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم
المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو
ما يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور
المستأنف بالجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر ومن ثم فإن التخلف عن سدادها من شأنه
أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق ما دامت
علتها قائمة. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم
سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم
يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا على الحكم المطعون
فيه إذ قضى بتأييده وبغير أن يجدي الطاعن في ذلك ما يستند إليه من سداده الكفالة بعد
صدور الحكم الغيابي الاستئنافي وعند نظر معارضته الاستئنافية ما دام أن مقتضى المادة
412 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة التي ينظر
فيها استئنافه أول مرة التقاء بفكرة الجزاء التي تغياها النص وإلا كان مؤداه المماطلة
في التنفيذ حتى صدور حكم غيابي ونظر المعارضة فيه وهو دون ما يقصده القانون ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض
قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يفصح بأسباب
طعنه عن أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية
فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن
في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي
الغيابي الذي قضى بسقوط الاستئناف فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب
الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير
جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.