من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون
العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119
مكررًا من القانون ذاته وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق
أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته، ففى هذه الجريمة يتمثل استغلال
الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها، فهناك تعارض لا شك فيه
بين المصلحة الخاصة التى قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره، وبين المصلحة العامة
المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحًا أو منفعة،
فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة
العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب
عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل فى خطر حقيقى فعلى، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين
العامة والخاصة، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة
وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الحصول على ربح
بدون حق من أعمال وظيفتهما قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن الطاعنين لا اختصاص
لهما بالعمل الذى حصلا على الربح منه بما يجعل الفعل المسند إليهما بمنأى عن التأثيم،
وهو ما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى
إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها
فى المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى
الوارد فى المادة 119 مكررًا من القانون ذاته وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه
على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته، ففى
هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها،
فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التى قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو
لغيره، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ
لنفسه أو لغيره ربحًا أو منفعة، فهذه جريمة من جرائم الخطر الذى يهدد نزاهة الوظيفة
العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها،
ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقى أو ألا يتمثل فى خطر حقيقى
فعلى، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة، كما لا يشترط لقيام
جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك
ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 63 لسنة 1975 أن التشريع
الجنائى المقارن يولى اهتمامًا خاصًا بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة فى
المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أيا كان وجه نشاطه
يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن
ثم روعى أن يكون تربح الموظف مؤثمًا على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب
إن كان قد حدث بدون حق، ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة
الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك فى مرحلة تقرير العمل الذى يستغله
الموظف أو فى مرحلة المداولة فى اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين
أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص
الموظف بالعمل الذى تربح منه هو من الأمور الموضوعية التى يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع
بغير معقب مادام تقديرها سائغًا مستندًا إلى أصل ثابت فى الأوراق، وكان الحكم قد أثبت
فى حق الطاعنين أنهما موظفان عموميان الأول مدير شئون العاملين والثانية رئيسة قسم
الماهيات.......... وكانا مكلفين باعتماد الكشوف محل الاتهام واستظهر فى مدوناته اختصاصهما
بالعمل الذى تربحا وحاولا التربح منه، لما كان ذلك، وكان لا يشترط فى جريمة التربح
أن يكون الموظف مختصًا بكل العمل الذى تربح منه بل يكفى أن يكون مختصًا بجزء منه وأى
قدر من الاختصاص ولو يسير يكفى ويستوقف الصورة التى يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل،
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به سائر الأركان
القانونية لجناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات سالفة الذكر
التى دان الطاعنين بها، ومن ثم فإن ما ينعياه على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل،
ويكون الطعن برمته واجب الرفض. لما كان ما تقدم، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات
تنص على أن " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة
أولى وثانية ورابعة، 113 مكررًا فقرة أولى، 114، 115، 116، 116 مكررًا، 117 فقرة أولى
يعزل الجانى من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112،
113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكررًا فقرة أولى، 114، 115، بالرد وبغرامة مساوية
لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة
جنيه ". وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبتى الرد والغرامة فإنه يكون قد
خالف القانون، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعًا من المحكوم عليهما فإن محكمة النقض لا
تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعنين وهو ما لا يجوز عملاً
بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57
لسنة 1959.