إيجار "إيجار الأماكن" "التغيير في العين المؤجرة" "التزامات المستأجر".
التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله. تعمده إلى تغيير
الاستعمال. شرطه. حصوله على إذن بذلك من المؤجر. كأصل. الاستثناء. التغيير بنوعيه المادي
أو المعنوي الذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ولو نص عليه في عقد الإيجار "مثال".
النص في المادتين 579، 580 من القانون المدني على التزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة
على النحو المتفق عليه، وبألا يحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر، يدل على أن المستأجر
يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت من أجله, فإن تحدد هذا الاستعمال
في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه، وألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على
إذن من المؤجر، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أي تغيير مادي بالعين المؤجرة كالهدم
والبناء إلا بإذن المؤجر، وإلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادي والمعنوي،
والذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر، فتنتفي عندئذ حكمة التقييد وصبح التغيير جائزاً. ولا
يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره، لأن تمسك المؤجر
بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً في استعمال حقه في طلب الفسخ
تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدني التي تنص على أن "يكون
استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
1 - إذا لم يقصد سوى الإضرار بالغير". وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التغيير
المادي والمعنوي ثابت من تقرير الخبير لأن الطاعن أقام حجرتين بالعين المؤجرة بغير
إذن من المطعون ضده واستعمل إحداهما كمحل لبيع الأدوات المنزلية والأخرى كمكتب مخالفاً
لما اتفق عليه في العقد من استعمال العين المؤجرة كمخزن للحديد والخردة فإنه يكون قد
أسس قضاءه بالإخلاء على مجرد حصول التغيير المادي والمعنوي
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم 5518 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة ضد الطاعن للحكم بفسخ عقد
الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1972 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة، وقال في شرحها أنه أجر للطاعن
عين النزاع وهي عبارة عن أرض فضاء لاستعمالها مخزناً للحديد والخردة، إلا إنه خالف
شروط العقد وغير من استعمالها، فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره
حكمت بتاريخ 18/ 11/ 1980 بفسخ عقد الإيجار والإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم 5075 سنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 4/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره, وفيها
التزمت النيابة برأيها.
وحيث إنه ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, القصور في التسبيب ومخالفة القانون،
وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة تأسيساً على
مجرد حصول البناء فيها وتغيير الغرض من استعمالها، في حين أنه تمسك بانتفاء الإضرار
بالعين المؤجرة وبالمؤجر، وهو دفاع جوهري، يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه
بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن النص في المادتين 579، 580 من القانون المدني على التزم
المستأجر باستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، وبألا يحدث بها تغييراً بدون
إذن المؤجر، يدل على أن المستأجر يلتزم باستعمال العين المؤجرة في الغرض الذي أجرت
من أجله, فإن تحدد هذا الاستعمال في العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه، وألا يعمد
إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أي تغيير
مادي بالعين المؤجرة كالهدم والبناء إلا بإذن المؤجر، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير
بنوعيه المادي والمعنوي، والذي لا يترتب عليه ضرر للمؤجر، فتنتفي عندئذ حكمة التقييد
ويصبح التغيير جائزاً. ولا يغير من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير
بكافة صوره، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت انتفاء الضرر يجعله متعسفاً
في استعمال حقه في طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون
المدني التي تنص على أن "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
1 - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير" وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التغيير
المادي والمعنوي ثابت من تقرير الخبير لأن الطاعن أقام حجرتين بالعين المؤجرة بغير
إذن من المطعون ضده, واستعمل إحداهما كمحل لبيع الأدوات المنزلية والأخرى كمكتب مخالفاً
لما اتفق عليه في العقد من استعمال العين المؤجرة كمخزن للحديد والخردة فإنه يكون قد
أسس قضاءه بالإخلاء على مجرد حصول التغيير المادي والمعنوي، ولا يغير من ذلك أن يصف
الخبير التغيير الحاصل بأنه جوهري إذ أن التغيير الجوهري لا يكون بالضرورة ضاراً بالمؤجر،
فيكون الحكم قد حجب نفسه عن بحث ما تمسك به الطاعن في صحيفة الاستئناف من انتفاء الضرر
في الحالتين، وهو دفاع جوهري - إن صح - يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور
في التسبيب ومخالفة القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون
مع النقض الإحالة.