لا يشترط لقيام جريمة التهديد أن تبعث رسالة التهديد إلى المراد
تهديده مباشرة بل يكفى أن يكون المتهم قد أعدها وأرسلها إلى زوج المجنى عليها مما يتوقع
معه أنه يحكم صلته بالمجنى عليها سوف يبلغها الرسالة
وقررت محكمة النقض في حكمها
.. وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ دفع الطاعن بانتفاء
القصد الجنائى فى جريمة التهديد وأن الكتاب الذى أرسله لم يتضمن سوى النصيحة ولم يترتب
عليه إدخال الرعب إلى نفس المجنى عليها، فرد الحكم على ذلك رداً قاصراً ولم يبين العبارات
التى استخلص منها التهديد.
ولم يرد على دفاع الطاعن بأن الخطاب أرسل لزوج المجنى عليها ولكنه وصل إلى يدها ففضته.
وحيث عن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر
فيه أركان جريمة التهديد التى دان الطاعن بها وأورد عليها أدلة تؤدى إلى ما رتبه عليها
وأشار إلى عبارات التهديد فقال: "وحيث إنه يبين من مطالعة الخطاب أنه يتضمن اتهام المجنى
عليها بالسيرة الخلقية السيئة وبوجوب ابتعادها عن عباس وأنها إذا لم تخل الشقة فى أقرب
فرصة فسيخبر زوجها وأن الزانى والزانية مصيرهما الفقر... وحيث إن المتهم قرر بالجلسة
أن الكتابة التى بالكوبيا بخطه دون الكتابة التى بالرصاص... وحيث إنه يبين مما تقدم
أن أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم متوافرة الأركان لأنه اعترف بكتابة الخطاب وكرر
اعترافه بالجلسة بكتابة العبارات التى بقلم الكوبيا وهى تتضمن تهديداً للمجنى عليها
بإفشاء علاقتها الغير شريفة بمن يدعى عباس لزوجها إذا لم تعزل من المنزل.
وحيث إن المحكمة تستبين من عبارات الخطاب أن المتهم وقت كتابته كان يقصد إرغام المجنى
عليها أن تترك المنزل فى أقرب فرصة وإلا أخبر زوجها بالأمور المخدشة بشرفها ومن ثم
يكون القصد الجنائى متوفرا ولا يشترط بعد ذلك أن يكون الجانى قد قصد ما هدد به أو أن
تهديده قد أحدث الأثر المطلوب لدى المجنى عليها فالجريمة تتم بمجرد التهديد" - لما
كان ذلك - وكان القصد الجنائى فى جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة
الموضوع أن الجانى ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليها
مما قد يكرهها على أداء ما هو مطلوب وهو إخلاء المنزل - و قد أثبت الحكم المطعون فيه
ذلك - ولما كان يكفى فى بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التى هدد
الطاعن بها المجنى عليها واقتبس فحواها مما اعترف الطاعن بكتابته من خطاب التهديد ما
دام هذا الخطاب مودعاً بملف الدعوى ويعد بذلك جزءاً من الحكم يرجع إليه عند تحرى التفصيلات،
وكان لا يشترط لقيام جريمة التهديد أن تبعث رسالة التهديد إلي المراد تهديده مباشرة
بل يكفي أن يكون الطاعن قد أعدها وأرسلها إلى زوج المجنى عليها مما يتوقع مع أنه بحكم
صلته بالمجنى عليها سوف يبلغها الرسالة. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس
ويتعين رفضه.