إذ كانت العلاقة الإيجارية المدعى بها قد نشأت باتفاق الطرفين فى
سنة 1941 فى ظل القانون المدنى القديم قبل العمل بأى من القانونين رقمى 52 لسنة 69
و 49 لسنة 1977 وقبل سريان ما استحدث بهما من تعديل استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود
الإيجار كتابة وكانت المراكز القانونية للعاقدين فى الدعوى الراهنة قد تحددت منذ نشوء
العلاقة الإيجارية ووضحت التزامات وحقوق طرفيها بالتطبيق للقواعد العامة السارية وقتذاك
فإنها تخضع فى إثباتها لأحكامه وبالتالى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا
ولا يلزم إبرام هذا العقد كتابة ولا يخضع فى إثباته لحكم المادة 24 من القانون 49 لسنة
1977. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند
من نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى
وقد حجبه هذا عن بحث ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية المدعى بها وفقًا للقواعد العامة
الواجبة التطبيق ومدى أحقية الطاعن فى طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام قوانين
إيجار الأماكن اللاحقة ومدى صحة دفاع المطعون ضده من أنه كان مستأجرًا أصليًا لعين
النزاع من شقيقه المتوفى فإنه يكون معيبًا.
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن
أقام على المطعون ضده الدعوى رقم... لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1941 والتسليم وقال فى بيان ذلك إن المرحوم/
......... - شقيق المطعون ضده - استأجر شقة النزاع بموجب عقد الإيجار المذكور وأقام
فيها بمفرده إلى أن توفى بدار المسنين وأن المطعون ضده وضع يده عليها بلا سند من القانون
ورفض الإخلاء فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود
الطرفين حكمت بانتهاء العقد والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...
لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 6/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول
الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن الخطأ فى تطبيق القانون
ومخالفة الثابت فى الأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول
إن الحكم الابتدائى قد استخلص ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المرحوم/...... - شقيق
المطعون ضده - من عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1941 سند الدعوى ومن أقوال الشهود فى التحقيق
الذى أجرته محكمة أول درجة ومن باقى المستندات المقدمة منه أمامها وإذ قضى الحكم المطعون
فيه رغم ذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى على ما ضمنه أسبابه من أن نص
المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والذى يوجب على المؤجر إبرام عقود الإيجار كتابة
واجب النفاذ من تاريخ نفاذ هذا القانون على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار
ولو كانت مبرمة قبل العمل به وأن عقد الإيجار المقدم من الطاعن قد خلا من توقيع المستأجر
فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - وعلى ما جرى به نص
المادة التاسعة من القانون المدنى بأن تسرى فى شأن الأدلة التى تُعد مقدمًا النصوص
المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى إعداده فيه بمعنى
أن القانون الذى نشأ التصرف فى ظله هو الذى يحكم المراكز العقدية المثبتة فيه دون اعتداد
بما إذا كان ثمة قانون جديد يتطلب دليلاً آخر لم يكن يستوجبه القانون القديم وأن النص
التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقصد القانون خروجًا على هذا
الأصل وفى الحدود التى يجيزها الدستور برجعية أثره ولو تعلقت أحكام القانون بالنظام
العام إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية
أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد
تغليبًا لاعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره. لما كان ذلك وكانت العلاقة الإيجارية
المدعى بها قد نشأت باتفاق الطرفين فى سنة 1941 فى ظل القانون المدنى القديم قبل العمل
بأى من القانونين رقمى 52 لسنة 69 و 49 لسنة 1977 وقبل سريان ما استحدث بهما من تعديل
استوجب إلزام المؤجر بإبرام عقود الإيجار كتابة وكانت المراكز القانونية للعاقدين فى
الدعوى الراهنة قد تحددت منذ نشوء العلاقة الإيجارية ووضحت التزامات وحقوق طرفيها بالتطبيق
للقواعد العامة السارية وقتذاك فإنها تخضع فى إثباتها لأحكامه وبالتالى يجوز إثباتها
بكافة طرق الإثبات المقررة قانونًا ولا يلزم إبرام هذا العقد كتابة ولا يخضع فى إثباته
لحكم المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام
قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من نص المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 سالف الذكر
رغم عدم انطباقها على واقعة الدعوى وقد حجبه هذا عن بحث ثبوت أو نفى العلاقة الإيجارية
المدعى بها وفقًا للقواعد العامة الواجبة التطبيق ومدى أحقية الطاعن فى طلب إنهاء العلاقة
الإيجارية وفقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن اللاحقة ومدى صحة دفاع المطعون ضده من
أنه كان مستأجرًا أصليًا لعين النزاع من شقيقه المتوفى فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه
على أن يكون مع النقض الإحالة.