الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مخاصمة موقف الإدارة من الامتناع عن تنفيذ حكم صادر من القضاء الإدارى، هى فى حقيقة تكييفها القانونى الصحيح تستهدف وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم

وقررت المحكمة الادارية العليا في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 3/ 6/ 2003 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 3375 لسنة 11 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى/ الدائرة الأولى بقنا، طالبا الحكم بصفة أصلية بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من ذات المحكمة فى الدعوى رقم 471 لسنة 4 ق بجلسة 13/ 11/ 1997 فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر من اللجنة الثلاثية - والمعتمد من محافظ البحر الأحمر بتاريخ 12/ 3/ 1996 - بشقيه (1) و(2)، وبصفة احتياطية بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه الشق (1) من إلزام المدعى بدفع ثمن الزيادة فى المساحة عن المتعاقد عليها بسعر 75 جنيهًا طبقا لقرار المحافظ رقم 131 لسنة 1995، وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 23/ 12/ 2004 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات، استنادًا إلى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد لجوء المدعى إلى لجنة التوفيق فى المنازعات طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع دعواه، بحسبان أن حقيقة طلباته هى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار محافظ البحر الأحمر رقم 57 لسنة 1995، فيما تضمنه من إلزام المدعى بسداد ثمن الزيادة فى المساحة المتعاقد عليها بالأسعار الجديدة.
إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولا من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لاستناده إلى تكييف خاطئ للدعوى بأنها تنصب على طلب إلغاء قرار إلزامه بالزيادة فى ثمن البيع للمساحة المتعاقد عليها مع المحافظة، فى حين أنها إشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 471 لسنة 4 ق بجلسة 13/ 11/ 1997، وهى بذلك لا تخضع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان للمحكمة أن تنزل على الطلبات فى الدعوى حقيقة التكييف القانونى لها، فإنه يتعين عليها ألا تحور فى تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين منها ونيتهم من وراء إبدائها، وعليها أن تحدد حقيقة هذه الطلبات وفقا للمصالح والغايات التى قصد الخصوم بلوغها بإقامة الدعاوى، فإن هى خرجت عن هذه الحدود خضع تكييفها لرقابة محكمة الطعن التى يكون لها أن تزن ما انتهى إليه التكييف الوارد بالحكم المطعون فيه بميزان القانون، ومن جهة أخرى فقد جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أن رفع المحكوم لصالحه إشكالا بالاستمرار فى التنفيذ، هو أمر لا صلة له بعقبات التنفيذ التى يقوم عليها الإشكال، لأن الإشكال مبناه دائمًا وقائع لاحقة على صدور الحكم، كما أن الإشكال المستهدف للاستمرار فى التنفيذ لا يضيف قهرا جديدا للتنفيذ، لأن تنفيذ الحكم والاستمرار فيه واجبان ثابتان بحكم القانون ما دام لم تأمر جهة مختصة قانونا بوقف تنفيذه، ومن ثم فإن مخاصمة موقف الإدارة من الامتناع عن تنفيذ حكم صادر من القضاء الإدارى، هى فى حقيقة تكييفها القانونى الصحيح تستهدف وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد صاغ طلباته فى الدعوى المطعون على حكمها فى عبارات واضحة وصريحة تنطق بأن الدعوى تنصب على طلب الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 471 لسنة 4 ق بجلسة 13/ 11/ 1997، مما لا يحتمل معه التأويل الذى ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى بأنها تنصب على طلب إلغاء قرار إلزامه بالزيادة فى الثمن، لأن هذا القرار ألغى فعلا بالحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه وبالتالى لم يكن المدعى بحاجة إلى الطعن فيه مجددا وطلب إلغائه، ولذا فإن التكييف الصحيح لطلبات المدعى والتى كان ينبغى على الحكم الطعين أن يلتزمه، هو الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 471 لسنة 4 ق المشار إليها.
ومن حيث إن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، تنص على أنه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل،ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " وكان التكييف الصحيح لطلبات المدعى (الطاعن) على النحو السالف بأنها تنصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، يخرج الدعوى المطعون على حكمها من عداد المنازعات التى لا تقبل إلا بعد تقديم طلب إلى اللجنة المختصة بالتوفيق فى بعض المنازعات، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع على اللجنة المذكورة قبل إقامة الدعوى، يكون والحالة هذه قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى بعد أن استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن الدعوى المطعون على حكمها مهيأة للفصل فيها، وأن الفصل فى الموضوع يغنى عن التصدى للشق العاجل منها.
ومن حيث إن المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تنص على أن " تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " ومؤدى هذه الحجية أنه يجب على جهة الإدارة أن تبادر إلى تنفيذ حكم الإلغاء، بأن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إصدار القرار المقضى بإلغائه وكأنه لم يصدر قط، وذلك دون أن يكون لجهة الإدارة أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس فيه على أى وجه، نزولا على حجية الأحكام وإعلاء لشأنها وإكبارًا لسيادة القانون، وإلا تفعل فإن مسلكها يشكل قرارا سلبيا مخالفا لأحكام القانون يحق معه لكل ذى مصلحة أن يستعدى عليه قضاء الإلغاء أو التعويض بحسب الأحوال، ولذا فإن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى تكون واجبة التنفيذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، ولا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بذلك عملا بنص المادة 50 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر، وأخذا فى الاعتبار أن حجية الأحكام القضائية تسمو على اعتبارات النظام العام.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد صدر لصالحه حكم من محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 471 لسنة 4 ق بجلسة 13/ 11/ 1997، يقضى بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الثلاثية بإلزامه بسداد ثمن الزيادة فى المساحة المتعاقد عليها بالأسعار الجديدة وبسداد غرامة عن مخالفات البناء بالموقع، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن هذا الحكم قد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقضى بوقف تنفيذه أو إلغائه، ومن ثم فإنه يتعين على الجهة الإدارية الصادر فى مواجهتها الحكم (المطعون ضدها) أن تبادر إلى تنفيذه وإعمال مقتضاه، وإذ خلت الأوراق مما يفيد امتثال تلك الجهة لتنفيذ الحكم مما اضطر معه المدعى (الطاعن) إلى إقامة دعواه المطعون على حكمها لإجبار الجهة الإدارية على التنفيذ، فإن امتناعها عن التنفيذ إنما ينطوى على قرار سلبى مشوب بإساءة استعمال السلطة ومخالفة أحكام القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة: - 
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.