جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. عمدية. ثبوت علم المتهم بالغش وتعمد إدخاله على المشتري شرط لقيامها
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج جبن مغشوش قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها تدليلاً كافياً، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه طرح وعرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان (جبناً) مغشوشاً مع علمه بذلك، ودفع الطاعن التهمة - على ما يبين من مطالعة المفردات المضمومة - بدفاع حاصله أنه لا يعلم بالغش وغير مسئول عنه، وكان الحكم المطعون فيه حين تعرض لعلم المتهم بالغش قال: "وكان المتهم قرر بسؤاله بمحضر الضبط أن صفائح الجبن مشتراة من معمله هذا فضلاً على أنه ثابت بالاستيكر والكارت أن الصفائح من المعمل الخاص بالمتهم الأمر الذي يطمئن معه وجدان المحكمة لارتكابه جريمته بصنع وعرض جبن فاسد ومغشوش سيما وأن المتهم لم يثبت أن الجبن قد صنع في غير معمله أو أنه لم يرتكب فعل الغش مع علمه بذلك......" ويبين من مطالعة المفردات أن دفاع الطاعن قام على أن الصفائح تم إعادة تعبئتها بجبن وزيتون ليس من إنتاجه ولا علم له به. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء الذي طرحه أو عرضه للبيع وتعمده إدخال هذا الغش على المشتري وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت الحكم أن الصفائح عليها ملصقات معمله أو أن يطالبه بإثبات عدم علمه بالغش وأن الجبن المضبوط صنع في غير معمله بل لابد أن يقيم الحكم الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً، فإن هذا الذي استند إليه الحكم المطعون فيه لا يكفي لإثبات نسبة الجبن المضبوط إلى الطاعن ولا علمه بالغش مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.