الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بإدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن 
كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات.

وقررت محكمة النقض في حكمها


حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما أبدته النيابة العامة من أن الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه إلى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى في إشكاله بجلسة 29 يونيو سنة 1981 بإيقاف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن بالنقض مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، أي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه انتهى - بغير حق إلى إدانته تأسيساً على عجزه عن إثبات صحة بيانات السند في حين أن مجرد ملء بياناته يعد حجة على من وقعه حتى يثبت العكس بدليل كتابي وهو ما تردى فيه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي- المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها اتخذ من عجز المتهم - الطاعن - عن إثبات صحة بيانات سند الدين الموقع على بياض من المجني عليه بما اجتمع اتفاقهما عليه دليلاً على إدانة الطاعن واتخذ من ذلك سنداً يظاهره فيما خلص إليه من أن الطاعن ملأ بيانات السند الموقع على بياض من المجني عليه بغير المتفق عليه بينهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فإذا أراد نفي هذه الحجية بادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات لأن مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى، فمتى كان المجني عليه قد ادعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلاً على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والإحالة - بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.