النقض: الرضاء بالتفتيش يجب ان يكون صريحاً لالبس فية والا يكون بالاستنتاج من السكوت الذى يمكن ان يكون عن خوف أو إستسلام
وفي ذلك قررت محكمة النقض
( أ ) حرمة المنازل. دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها. كيف يتحقق هذا الرضا؟
(ب) حرمة المنازل. تفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة. ندب النيابة أحد مأموري الضبطية القضائية. الشروط الواجب توافرها في هذا الندب.
(المواد 5 تحقيق و8 من الدستور و112 ع)
1 - إن حرمة المنازل وما أحاطها به الشارع من عناية تقتضي أن يكون دخولها برضا أصحابها، وأن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه وحاصلاً قبل الدخول، فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرّد سكوت أصحاب الشأن، إذ من الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستسلام. فاستناد محكمة الموضوع إلى هذا الرضا الضمني لا يصح.
2 - إن ندب النيابة أحد مأموري الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة، فلا يكفي إذاً أن يشير رجل الضبطية القضائية في محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدّم الدليل على ذلك. وكل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة حيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلاً ولا يصح الاعتماد عليه وعلى شهادة من أجروه ولا على ما أثبتوه في محضرهم أثناء هذا التفتيش، لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون بل هو في حدّ ذاته معاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 112 ع.