الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

جرى قضاء محكمة النقض على أن النص فى القرارات الوزارية على إجراءات الوزن وكيفية حصوله هو من قبيل الارشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق، دون أن تؤثر هذه القرارت على الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون فى استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى، دون أن يقيد بدليل معين.


وقررت محكمة النقض في حكمها

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه فى جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد ذلك بأنه خلا من بيان القصد الجنائى الخاص فى تلك الجريمة سيما وأن نسبة النقص فى وزن الخبز ضئيلة ومرجعها شدة النار واختلاف الموازين كما أن الحكم لم يرد على ما أثاره من دفاع قام على أن رئيس مباحث التموين أغفل بيان العجز فى كل رغيف كما أنه يتعين عليه وزن العجين عند الخراط حتى تتبين جريمته قبل أن تتدخل النار والتهوية بفعلهما فى نقص الوزن، وأنه لم يترك الأرغفة ثلاث ساعات من موعد إنتاجها مخالفا بذلك نص القانون. وبذلك كله يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضؤل مقدار النقض فيه، ولا تتطلب قصدا جنائيا خاصا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلك العناصر فى حق الطاعن مما يتضمن إطراحا لما تعلل به فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المادتان 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المنطبقتان على واقعة الدعوى لا تستلزمان للعقاب عن جريمة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن أن يثبت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها. وكان القانون فى تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذى دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة صنع خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً التى دان الطاعن بها وأقام فى حقه ما ينتجها من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال رئيس مباحث تموين المنوفية بمحضره ووزن الخبز المضبوط وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يستلزم أن يجرى وزن الخبز - عند ضبطه - على ميزان المخبز، وكان العجز فى وزن الخبز البلدى الذى يؤثمه القانون يتحقق بعد أن تكون قد مرت على تهويته ثلاث ساعات - وهو ما كشف الحكم عن ثبوته. لما كان ذلك، وكان النص فى القرارات الوزارية على إجراءات الوزن وكيفية حصوله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو من قبيل الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن تؤثر هذه القرارات على الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون فى استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين. لما كان ذلك، وكان يبن من محاضر جلسات المحكمة أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم يوجه مطعنا ما على الإجراءات التى قام بها رئيس مباحث التموين، كما لم يثر أيضا أن مراقبة مخبزه قد استحالت عليه لسبب من الأسباب وكان من المقرر أنه لا تقبل إثارة أمر بطلان أى إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبته بالحبس والغرامة معا يكون صحيحا فى القانون.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.