أولا: الإشكالية القانونية هى عدم حضور الطاعن لأى جلسة من الجلسات وتمام إعلانة بالحكم مع جهة الادارة متى تبدأ مواعيد الطعن بالنقض
ثانياً : الحل ضمن المواد التى تنظم ذلك في قانون المرافعات هى المادة 20 وبالتالى الدخول الى محرك بحث أحكام محكمة النقض وكتابة جميلة ( المادة 20 من قانون المرافعات ) والبحث عن هذة الجملة وبالتالى سيعطي محرك البحث نتائج متعددة عن تطبيق تلك المادة أو أى مادة أخري يمكن طلبها
ثالثاً : ولان موقع البوابة يحدث يومياً فإن النتائج التى يمكن الحصو عليها اليوم ستكون أكثر من تلك التى يمكن الحصول عليها أمس
وقررت محكمة النقض في حكم من عشرات الاحكام بشأن تلك المادة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ يحيى عبد اللطيف موميه "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1689 لسنة 1998 بنها - مأمورية قليوب - بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامه بسداد الأجرة المتأخرة حتى تاريخ الفصل في الدعوى، لامتناعه عن سدادها عن المدة من 1/ 11/ 1997 حتى 30/ 9/ 1998 رغم تكليفه بالوفاء بها. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 382 لسنة 3ق طنطا - مأمورية شبرا الخيمة - وبتاريخ 20/ 12/ 2006 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ عوَّل في قضائه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة في حين أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هيئتي هذه المحكمة للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعتين - أن المشرع قد خرج على الأصل العام في إعلان أوراق المحضرين القضائية المنصوص عليه في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات بالنسبة لإعلان الحكم إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستجوبت المادة 213/3 من قانون المرافعات أن يعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناء من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي، ومن ثم فإن إعلان الحكم مع جهة الإدارة وهو ما يتوافر به العلم الحكمي لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم وسُلمت إلى تلك الجهة فعندئذ تتحق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه أعلن بالصورة التنفيذية للحكم المستأنف مخاطباً مع جهة الإدارة بتاريخ 12/ 10/ 1999 ولم يرفع الاستئناف إلا بتاريخ 31/ 8/ 2005 في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام الطاعن أو من يمثله ورقة الإعلان من جهة الإدارة أو استلام الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى تتحق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبرا الخيمة - وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.