الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس في تعريف شخصيته. فإن لم يكن خطأ جسيماً لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام. ولما كان بيان اسم المدعين بالحقوق المدنية - يعد على السياق المتقدم بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال 
لوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

وقررت محكمة النقض في حكمها

حيث إن المحكوم عليه الثاني........ وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد. ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً. 
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول........ استوفى الشكل المقرر في القانون. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في اتفاق جنائي والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجريمتي قتل عمد وحريق عمد وإحراز سلاح ناري وذخيرته بغير ترخيص. وقضي في الدعوى المدنية بإلزامه بالتعويض قد شابه البطلان، ذلك أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية وصفتهم. كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي عول عليها في إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه خلص إلى إجابة المدعين بالحقوق المدنية إلى طلب إلزام الطاعن - والمحكوم عليه الثاني - بأن يؤديا لهم مبلغ 501 جـ على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية - كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان - وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968" على أن..... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو إيقاع اللبس في تعريف شخصيته. فإن لم يكن خطأ جسيماً لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان. وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام. ولما كان بيان اسم المدعين بالحقوق المدنية - يعد على السياق المتقدم بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها. وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلاً لاتصال الوجه الذي بني عليه نقض الحكم به، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن