عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5024 سنة 1983 مدني كلي الزقازيق على الطاعنين الثلاثة الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 2/ 11/ 1979 على سند من أنهم تقاسموا قطعة أرض مشتراة من مصلحة الأملاك الأميرية. قضت المحكمة بصحة ونفاذ العقد. استأنف الطاعنون الثلاثة الأول بالاستئناف رقم 63 لسنة 27 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - تدخلت الطاعنة الرابعة خصماً منضماً إلى باقي الطاعنين في طلباتهم. وبتاريخ 23/ 5/ 1985 قضت المحكمة بقبول التدخل وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن القسمة الاتفاقية التي لا يجمع عليها جميع الشركاء لا يترتب عليها إنهاء الشيوع ومن ثم تكون باطلة ويستحيل تنفيذها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد القسمة رغم بطلانه واستحالة تنفيذه لتخلف الطاعنة الرابعة عن التوقيع عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 835 من القانون المدني على أن "للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها...... "مؤداه أن القسمة التي لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذي يوقعه بعض الشركاء - وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة - لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء، وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزماً لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه الحق في إقراره متى شاء فينصرف أثره إليه ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة ونفاذ عقد القسمة بالنسبة للشركاء الذين ثبت أنهم وقعوا عليه وبرفض الدعوى بالنسبة لمن عداهم ممن لم يوقعوا فإنه يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس. وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني بطلان عقد القسمة إذ تضمن إسقاط ملكية الطاعنة الرابعة بغير مسقط ذلك فإنه يترتب على تسجيل عقد القسمة نقل الملكية إلى المتقاسمين مما يؤدى إلى إسقاطها لمن لم يشترك في العقد ومن ثم يكون باطلاً. وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن عقد القسمة انصب على نصيب المطعون ضدهم بنصف مساحة الأرض وهي في حدود ملكيتهم طبقاً للعقدين المسجلين برقمي 2697، 2698 بتاريخ 16/ 6/ 1980 ومن ثم فإن ملكية الطاعنة الرابعة تكون ضمن نصف المساحة الأخرى والتي آلت إلى الطاعنين الثلاثة الأول بموجب عقد القسمة موضوع النزاع ويضحى النعي على غير أساس. وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث بطلان عقد القسمة لعدم ورودها على محل قابل لها قانوناً لأن عقد القسمة سابق على العقد المسجل الناقل للملكية. وحيث إن هذه النعي مردود، ذلك أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية ويكون للمشتري بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 لسنة 1982 مدني بلبيس والمؤيد استئنافياً في النزاع المطروح والذي اعتبر أن القسمة اتفاقية نهائية رغم اختلاف المسألة المعروضة في كلا الدعويين يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى أخرى يثار فيها هذا النزاع. ولا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. لما كان المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 16 سنة 1982 مدني بلبيس واستئنافها في شأن اعتبار أن القسمة التي تمت بالعقد المؤرخ 2/ 11/ 1977 قسمة نهائية وكان هذا العقد سند الدعوى المطروحة فإنه يمنع من العودة من المناقشة في هذه المسألة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
|
|