وكان الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمي إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محل طلب رد الاعتبار قد صدر بتاريخ 9/ 2/ 1992، بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ووقف تنفيذ العقوبة وقد تصدق على هذا الحكم في 9/ 7/ 1992 وأنه لم تصدر ضد طالب رد الاعتبار خلال مدة الثلاث سنوات الموقوف فيها تنفيذ العقوبة أية أحكام – وهو ما تسلم به النيابة الطاعنة – فإنه بفوات تلك المدة لا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً. وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض طلب رد الاعتبار المقدم من/ عزت عبد الحكيم أحمد على سند أن المدة المقررة لرد الاعتبار بحكم القانون لم تمض بعد - قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اشترط مضي المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني في مجال رد الاعتبار القضائي بعد انتهاء المدة المقررة لوقف التنفيذ مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إنه لما كانت المادة 437/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد تضمنت أنه يجب لرد الاعتبار القضائي إلى المحكوم عليه أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدد في حالة الحكم للعود. ولما كانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن" وكان الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً هو إجراء يرمي إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائياً ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار للمحكوم عليه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محل طلب رد الاعتبار قد صدر بتاريخ 9/ 2/ 1992، بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ووقف تنفيذ العقوبة وقد تصدق على هذا الحكم في 9/ 7/ 1992 وأنه لم تصدر ضد طالب رد الاعتبار خلال مدة الثلاث سنوات الموقوف فيها تنفيذ العقوبة أية أحكام – وهو ما تسلم به النيابة الطاعنة – فإنه بفوات تلك المدة لا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني للمحكوم عليه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الطلب تأسيساً على عدم مرور مدة الست سنوات المنصوص عليها في المادة 537/2 من قانون الإجراءات الجنائية محتسباً إياها من تاريخ نهاية مدة وقف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. ولما كان موضوع الطلب صالحاً للفصل فيه وهو خطأ الحكم المطعون فيه في قضائه برفض طلب رد اعتبار المحكوم عليه عزت عبد الحكيم أحمد مما يتعين معه الحكم بقبول طلبه برد اعتباره وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برد اعتبار المحكوم عليه عزت عبد الحكيم أحمد. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول وإلغاء والقضاء برد اعتبار المطعون ضده.
|
|