بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 9127 لسنة 47 ق ضد الطاعن وآخرين أمام محكمة القضاء الإدارى بأن أودعت بتاريخ 20/ 9/ 1993 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواها طالبة فيها الحكم بتسوية حالتها وتعديل أقدميتها من الدرجة الثالثة حتى درجة مدير عام أسوة بزميلتها السيدة/ وداد بشير، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقامت المطعون ضدها شرحًا لدعوها إنها حاصلة على ليسانس الآداب عام 1959، وفى 1/ 7/ 1959 تم تعيينها وتدرجت فى عملها حتى شغلت وظيفة كبير محررين بالإدارة العامة للمتابعة بالتليفزيون بدرجة مدير عام.
وأضافت المطعون ضدها أنها كانت قد أقامت دعوى أمام القضاء العادى ضد شركة النصر للتليفزيون (قطاع عام) التى كانت تعمل بها قبل نقلها للتليفزيون وبجلسة 21/ 3/ 1990 صدر حكم لصالحها بأحقيتها فى الترقية على الفئة المالية الرابعة اعتبارًا من 31/ 12/ 1968 وإلى الفئة المالية الثالثة اعتبارًا من 31/ 12/ 1972 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقد قامت الشركة المشار إليها بتنفيذ الحكم وبتاريخ 27/ 5/ 1993 صدر قرار رئيس التليفزيون رقم 548 بتعديل أقدميتها فى الفئتين الرابعة والثالثة فقط إعمالاً للحكم الصادر لصالحها وأغفل تسوية حالتها فى باقى الدرجات حتى درجة مدير عام أسوة بزملائها وقد تظلمت من هذا القرار فى 11/ 7/ 1993 واختتمت المطعون ضدها عريضة دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها آنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى وبجلسة 7/ 4/ 1997 قدم الحاضر عن المطعون ضدها مذكرة بطلباتها الختامية فى الدعوى طلبت فيها الحكم بأحقيتها فى تسوية حالتها بإرجاع أقدميتها فى الدرجة الأولى إلى 31/ 12/ 1976 بدلاً من 31/ 12/ 1978، وفى درجة مدير عام من 1/ 6/ 1980 بدلاً من 13/ 1/ 1985 وفى درجة وكيل وزارة إلى 25/ 6/ 1984 بدلاً من 9/ 11/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار أسوة بزملائها الأحداث منها. وبجلسة 24/ 11/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعية فى إرجاع أقدميتها فى الدرجة الأولى إلى 31/ 12/ 1976 وفى درجة مدير عام إلى 1/ 6/ 1980 وفى الدرجة العالية إلى 25/ 6/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة حكمها المتقدم على أساس أنه بالنسبة للدفع المثار من جهة الإدارة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانونى على أن المدعية صدر لصالحها حكم من محكمة استئناف القاهرة ضد شركة النصر للتليفزيون فى الاستئناف رقم 239 لسنة 99 ق بجلسة 21/ 3/ 1990 بأحقيتها فى الترقية إلى الفئة المالية الرابعة اعتبارًا من 31/ 12/ 1968 وإلى الفئة المالية الثالثة اعتبارًا من 31/ 12/ 1972 وقامت الشركة المذكورة بتنفيذ الحكم المشار إليه وعقب ذلك أصدر رئيس التليفزيون القرار رقم 548 لسنة 1993 فى 27/ 5/ 1993 بتعديل أقدمية المدعية تنفيذًا للحكم المشار إليه بإرجاع أقدميتها فى الفئة الرابعة إلى 31/ 12/ 1968 وفى الفئة الثالثة إلى 31/ 12/ 1972 وعلى هذا تكون جهة الإدارة قد سلكت مسلكًا إيجابيًا نحو إجابة المدعية إلى طلباتها ولم يتضح موقف الإدارة النهائى من طلبات المدعية إلا بصدور قرارها رقم 548 بتاريخ 27/ 5/ 1993 المشار إليه ولما لم يتضمن هذا القرار إرجاع أقدمية المدعية فى الدرجات التالية للدرجة الثالثة كأثر للحكم وقد تظلمت المدعية من هذا القرار بتاريخ 11/ 7/ 1993 فى خلال الستين يومًا التالية لصدور هذا القرار ولم يثبت من الأوراق أنها تلقت ردًا على تظلمها خلال الستين يومًا التالية لتقديم التظلم، وإذا أقامت دعواها بتاريخ 20/ 9/ 1993 فى خلال مدة الستين يومًا التالية لانقضاء مدة الستين يومًا الأولى فإن دعواها تكون مقامة فى المواعيد المقررة قانونًا مما يوجب الحكم بقبولها شكلاً ويكون الدفع المثار بعدم قبولها غير قائم على سند وحريًّا بالرفض.
عن موضوع الدعوى قالت محكمة القضاء الإدارى إنه وقد صدر لصالح المدعية حكم محكمة استئناف القاهرة سالف الذكر بأحقيتها فى الترقية إلى الفئة الرابعة اعتبارًا من 31/ 12/ 1968 وإلى الفئة الثالثة اعتبارًا من 31/ 12/ 1972 وقد قامت شركة النصر للتلفيزيون بتنفيذ الحكم وأخطرت اتحاد الإذاعة والتليفزيون بذلك للتنفيذ وقام رئيس التلفيزيون بإصدار قراره رقم 548 لسنة 1993 بإرجاع أقدمية المدعية فى الفئتين المذكورتين حسبما جاء بالحكم، وكان من مقتضى ذلك ولازمه هو تدرج حالة المدعية واستكمال إرجاع أقدميتها فى الدرجات التالية أسوةً بزملائها الأحداث منها فى شغل الفئتين سالفتى الذكر وذلك كأثر من آثار الحكم ومن ثم يحق إجابة المدعية إلى طلبها بإرجاع أقدميتها فى الدرجة الأولى إلى 31/ 12/ 1976 وفى درجة مدير عام إلى 1/ 6/ 1980 وفى الدرجة العالية إلى 25/ 6/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وخلصت المحكمة القضاء الإدارى مما تقدم إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون للأسباب التى تخلص فى الآتى:
أولاً: أنه كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، ذلك لأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه إذا ما صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى وصار نهائيًا فإن مؤدى ذلك استقرار المركز القانونى فى أقدمية الوظيفة التى حددها الحكم وينفتح باب الطعن فى قرارات الترقية اللاحقة من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وليس من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم ما دام المركز القانونى الجديد قد تحدد من تاريخ الحكم وليس من تاريخ صدور القرار الصادر تنفيذًا له وعلى هذا ولما كان الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها من محكمة استئناف القاهرة قد صدر بتاريخ 21/ 3/ 1990 فإنه من هذا التاريخ يكون قد تحدد المركز القانونى للمطعون ضدها وكان يجب عليها أن تطعن على قرارات ترقية زملائها للفئات المالية التالية للفئة الثالثة وليس من تاريخ صدور القرار رقم 548 لسنة 1993 الصادر تنفيذًا لهذا الحكم وإذ أقامت دعواها بتاريخ 20/ 5/ 1993 فإن دعواها تكون قد أقيمت بعد فوات المواعيد المقررة قانونًا مما كان يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى.
ثانيًا: أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ عندما قضى للمطعون ضدها بأحقيتها فى إرجاع أقدميتها فى الدرجات التالية للدرجة التى حصلت عليها بموجب حكم محكمة استئناف القاهرة، ذلك أن الحكم لم يبحث مدى توافر شروط الترقية للدرجة الأولى ودرجة مدير عام والدرجة العالية فى المطعون ضدها ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صدور حكم لصالح أحد العاملين بتسوية حالته وإرجاع أقدميته فى الدرجة أو الدرجات التى شغلها يفتح أمامه باب الطعن فى القرارات السابق صدورها على أساس المركز القانونى الذى استقر له بمقتضى هذا الحكم ومن ثم فإنه يجب على العامل مراعاة المواعيد المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة عند مخاصمته لهذه القرارات وتسرى هذه المواعيد اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم القاضى بتسوية حالته ولا تتراخى إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ الحكم طالما أن المركز القانونى الجديد قد تحقق للعامل من الحكم ذاته وليس من القرار المنفذ له، ذلك أن الحكم المذكور هو الذى يرسى لديه اليقين بعدم مشروعية القرارات التى تضمنت تخطيه فى الترقية إلى الدرجات الأعلى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حاصلة على ليسانس الآداب دفعة عام 1959 وعُينت بشركة النصر للتليفزيون بتاريخ 1/ 7/ 1959 ثم نُقلت للعمل باتحاد الإذاعة والتليفزيون اعتبارًا من 1/ 5/ 1973 وتدرجت فى الوظائف حتى تمت ترقيتها إلى درجة مدير عام فى 13/ 1/ 1985 وقد حصلت على حكم من محكمة استئناف القاهرة فى مواجهة كل من شركة النصر للتليفزيون واتحاد الإذاعة والتليفزيون فى الاستئناف رقم 239 لسنة 99 ق بجلسة 21/ 3/ 1990 بأحقيتها فى الترقية إلى الفئة المالية الرابعة اعتبارًا من 31/ 12/ 1968 وإلى الفئة المالية الثالثة اعتبارًا من 21/ 12/ 1972 ومن ثم فإن المركز القانونى للمطعون ضدها يكون قد تحدد بمقتضى هذا الحكم بالنسبة لأقدميتها فى الفئتين المشار إليهما ويفتح أمامها باب الطعن فى قرارات الترقية فى الدرجات اللاحقة (من الدرجة الثالثة حتى الدرجة العالية) على أساس المركز القانونى الذى استقر لها بمقتضى هذا الحكم وعليه يسرى ميعاد الطعن على تلك القرارات من تاريخ صدور هذا الحكم فى 21/ 3/ 1990 ولا يتراخى هذا الميعاد إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية رقم 548 بتاريخ 27/ 5/ 1993 بتنفيذ هذا الحكم ما دام المركز القانونى الجديد قد تحقق للطعون ضدها من الحكم ذاته ولم ينبثق من القرار المنفذ له وعلى هذا فإنه كان يتعين على المطعون ضدها أن تبادر خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المشار إليه بالطعن على القرارات الصادرة بالترقية من الدرجة الثالثة حتى الدرجة العالية باعتبار أن الحكم الصادر لصالحها بترقيتها إلى الفئة المالية الرابعة اعتبارًا من 31/ 12/ 1968 وإلى الفئة المالية الثالثة اعتبارًا من 31/ 12/ 1972 قد فتح لها باب الطعن فى هذه القرارات وإذ أقامت المطعون ضدها دعواها بالطعن على هذه القرارات بطلب تعديل أقدميتها فى الدرجات التالية للفئتين الماليتين المشار إليهما بتاريخ 20/ 9/ 1993 بعد فوات المواعيد المقررة قانونًا مما يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
ومتى كان ما تقدم وإذ لم يذهب الحكم المطعون فيه المذهب المتقدم فإنه يكون قد صدر على خلاف الفهم الصحيح لأحكام القانون حريًا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلاً وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.