وحيث إن النعى سديد؛ ذلك بأن مفاد نص المادة 11/ 1، 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية أنه يشهر عقد رهنها بقيده في سجل خاص بمكتب السجل التجارى بالمحافظة التي يقع في دائرتها المحل التجارى، والنص في المادة 23 من ذات القانون على أن "يكفل القيد حفظ حق الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلى، ويعتبر القيد لاغيًا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. "يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذي يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه، وقد أوجب القانون تجديده خلالهما - ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتًا بحكم قضائى - فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن في طلب شطب الرهون لعدم سدداه الدين الثابت في ذمته قبل البنك المطعون ضده - المرتهن - وقضى تبعًا لذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا، مما يوجب نقضه
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 526 لسنة 4ق اقتصادية القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم "بمحو وشطب الرهون التجارية الواردة بصحيفة الدعوى واعتبارها غير موجودة لعدم تجديدها في المواعيد المنصوص عليها في المادة 23 من قانون بيع المحال التجارية ورهنها رقم 11 لسنة 1940، مع إلزام المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بتسليمه شهادة من واقع السجل التجارى رقم..... بمكتب الجيزة والسجل التجارى رقم...... مكتب القاهرة خالية من القيود الواردة بهما تنفيذًا للحكم"، وقال بيانًا لها إن الشركة التي يمثلها - شركة توصية بسيطة - مسجلة بمكتبى السجل التجارى بمحافظتى القاهرة والجيزة بالرقمين سالفى البيان، وإنه في غضون الفترة من سنة 1974 وحتى 1991 جرت تعاملات تجارية بينها وبين البنك المطعون ضده الأول نتج عنها عقد رهن تجاري قيد بعضها بمكتب السجل التجارى بالقاهرة والبعض الآخر بمكتب السجل التجارى بالجيزة، ونظرًا لعدم قيام البنك بتجديد قيد تلك الرهون خلال الميعاد المنصوص عليه قانونًا وذلك منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2012 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعن الاقتصادية في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدعوى لخلو أوراقها مما يفيد سداده للدين المضمون بالرهون والثابت في ذمته بموجب الحكم النهائى الصادر في الدعوى رقم 14377 لسنة 1994 شمال القاهرة الابتدائية، وبالمخالفة لصريح نص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى سديد؛ ذلك بأن مفاد نص المادة 11/ 1، 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع ورهن المحال التجارية أنه يشهر عقد رهنها بقيده في سجل خاص بمكتب السجل التجارى بالمحافظة التي يقع في دائرتها المحل التجارى، والنص في المادة 23 من ذات القانون على أن "يكفل القيد حفظ حق الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلى، ويعتبر القيد لاغيًا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة. "يدل على أن القيد شرط لاحتفاظ الدائن المرتهن بالامتياز الذي يخوله استيفاء حقه من ثمن المال المرهون بالأولوية على غيره من دائنى التاجر الراهن لمدة خمس سنوات من وقت إجرائه، وقد أوجب القانون تجديده خلالهما - ولا يغنى عنه أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتًا بحكم قضائى - فإذا لم يجدد خلالها ترتب على ذلك سقوط القيد وانعدام أثره، وهو ما يعيد مركز الدائن المرتهن إلى ما كان عليه قبل إجراء القيد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر فيما ذهب إليه من عدم أحقية الطاعن في طلب شطب الرهون لعدم سدداه الدين الثابت في ذمته قبل البنك المطعون ضده - المرتهن - وقضى تبعًا لذلك برفض الدعوى فإنه يكون معيبًا، مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم، وكان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده لم يجدد قيد رهونه التجارية الواردة بصحيفة الدعوى خلال المدة المقررة بنص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، ومن ثم أصبحت تلك القيود لاغية، ويتعين القضاء بشطبها عملاً بالفقرة الأولى من المادة رقم 27 من ذات القانون.
.