من المقرر أن تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك في محضر الخطبة يعد تزويراً وكانت الطاعنة مسلمة كما قررت بذلك بالأوراق وقام عليه دفاعها في محضر الجلسة فإنه لا يجوز لها الزواج من آخر مسيحي لأن الإسلام يعتبر من الموانع الشرعية لزواج المسلمة بآخر مسيحي وإثبات الكاهن على لسانها بخلوها من الموانع الشرعية وأنها مسيحية أرثوذكسية مع علمها بقيام المانع يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير خطبتها ويكون منعاها في هذا الشأن غير سديد.
2 - لما كان دفاع الطاعنة بحسن نيتها وجهلها بأن ما ارتكبته من جرم مخالف للقانون لا ينهض بذاته سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الزواج بين المسلمة والمسيحي ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً وإن اعتقادها الذي اعتقدته بأنها تباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب مقبولة تبرر هذا الاعتقاد وهو ما خلت أوراق الدعوى منه ويكون منعاها في هذا الشأن غير مقبول.
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بجريمة الاشتراك مع آخر حسن النية في تزوير محضر الخطبة عند المسيحيين وهو محرر عرفي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان ذلك أن إقرار الطاعنة بأنها مسيحية رغم ثبوت إسلامها لا يعد تزويراً وإنما هو من قبيل الحرية الدينية التي لا يجوز مناقشتها كما أن محضر الخطبة لم يعد لإثبات مثل هذا البيان وقد كانت الطاعنة حسنة النية وتجهل أن إقرارها مخالف للقانون ومع ذلك خلا الحكم من التدليل على ثبوت القصد الجنائي وركن الضرر ولم تطلع المحكمة على المحرر المزور وعاقبت الطاعنة بالمادة 215 من قانون العقوبات المنطبقة على التزوير في المحرر الرسمي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة التي كانت في الأصل مسيحية الديانة ثم أشهرت إسلامها واتفقت مع...... المدعي بالحقوق المدنية - والمسيحي الديانة على الزواج وأقرت أمام كاهن كنيسة....... في محضر الخطبة الذي يحرره - الكاهن - بخلوها من الموانع الشرعية وأنها مسيحية الديانة - وبعد أن أورد الحكم أدلته على هذه الواقعة بأدلة سائغة لها أصلها الصحيح في الأوراق عاقب الطاعنة على جريمة التزوير في محرر عرفي.
لما كان ذلك وكان تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك في محضر الخطبة يعد تزويراً وكانت الطاعنة مسلمة كما قررت بذلك بالأوراق وقام عليه دفاعها في محضر الجلسة فإنه لا يجوز لها الزواج من آخر مسيحي لأن الإسلام يعتبر من الموانع الشرعية لزواج المسلمة بآخر مسيحي وإثبات الكاهن على لسانها بخلوها من الموانع الشرعية وأنها مسيحية أرثوذكسية مع علمها بقيام المانع يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير خطبتها ويكون منعاها في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة بحسن نيتها وجهلها بأن ما ارتكبته من جرم مخالف للقانون لا ينهض بذاته سنداً للتمسك بالاعتذار بعدم العلم بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم الزواج بين المسلمة والمسيحي ما دامت لم تقدم الدليل على أنها تحرت تحرياً كافياً وأن اعتقادها الذي اعتقدته بأنها تباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب مقبولة تبرر هذا الاعتقاد وهو ما خلت أوراق الدعوى منه ويكون منعاها في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد الجاني تغيير الحقيقة ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا القصد ما دام أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه كما هو الحال في الدعوى المطروحة إذ أثبت إقرار الطاعنة في محضر خطبتها بخلوها من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة ويكون منعاها غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير الضرر في التزوير من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى الضرر المتحقق من التزوير متمثلاً فيما قدمه المدعي المدني للطاعنة من هدايا بمناسبة الخطبة وما تكبده من مصاريف فحسبه. ذلك لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة أنه مرفق بها صورة طبق الأصل من محضر الخطبة موضوع الدعوى غير محرزة وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في الدعوى في حضور الخصوم ومن ثم يكون منعى الطاعنة بخصوص ذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعنة بموجب المواد 40/ 1، 41، 215 من قانون العقوبات وهي النصوص المنطبقة على الواقعة باعتبارها جنحة على خلاف ما تزعمه الطاعنة فإن منعاه يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.