لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية
وقررت محكمة النقض في حكمها
ومن حيث إن الطاعن " المحكوم عليه " وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابًا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى فيها عرض القضية في ميعاد الستين يومًا المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن المحكوم عليه طلب بجلسة 21/ 10/ 2010 أمام قاض المعارضات - عند النظر في أمر تجديد حبسه - عرضه على إحدى المستشفيات المتخصصة لبيان مدى سلامة قواه العقلية أو غير ذلك مما تنتهى إليه نتيجة الفحص. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقًا لنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار..... ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، فإن هذا الدفاع من الطاعن وإن أبدى أمام قاضى المعارضات لدى النظر في تجديد حبسه، إلا أنه كان مطروحًا على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهرى إذ إن مؤداه لو ثبت إصابة الطاعن باضطراب نفسى أو عقلى أفقده أو انتقص من إدراكه أو اختياره وقت ارتكاب الأفعال المسندة إليه انتفاء مسئوليته عنها، أو توافر عذر قضائى مخفف عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة, وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليمًا تعيين خبيرًا للبت في هذه الحالة وجودًا أو عدمًا لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم أو تقدير العقوبة المقضى بها عليه، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابًا سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية والنفسية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئًا من ذلك، فإن حكمها يكون مشوبًا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك، وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع منه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.