وحيث إن المادة 14 من قانون المحاماة وإن كانت - في فقرتها الأولى - لم تجز الجمع بين المحاماة والأعمال التي حددتها, ومنها الوظائف العامة والخاصة إلا أنها استثنت من ذلك في فقرتها الثانية - ضمن ما استثنته - القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر فلا تعد - بصريح النص - وظيفة يحظر الجمع بينها وبين المحاماة. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لم يحدد الوظيفة التي شغلها الطاعن ويبين ماهيتها ومدتها ليتسنى لهذه المحكمة البت فيما يثيره الطاعن من أنها مجرد علاقة مؤقتة فلا تعد وظيفة ولا يحظر الجمع بينها وبين المحاماة، وكانت الأوراق قد خلت مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين، فإن القرار بإسقاط عضويته يكون غير سديد جديرًا بالإلغاء وإعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين بالمحاماة.
وقررت محكمة النقض في حكمها بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونًا. حيث إن المطعون فيه بإسقاط قيد الطاعن من جداول المحامين من تاريخ توظفه، مفاده نقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، ومن ثم يجوز الطعن عليه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض. وحيث إن الطاعن لم يطعن في هذا القرار الصادر في..... من..... سنة 2009 إلا في..... من...... من السنة ذاتها، بعد الميعاد الذي حددته المادة 44 من قانون المحاماة، وبرر في أسباب طعنه الميعاد بعدم إعلانه بالقرار المطعون فيه إلا في الثاني من ابريل من السنة ذاتها، وإذ الأوراق خلت مما يدل على أن الطاعن أعلن بالقرار المطعون فيه قبل التاريخ الوارد بمذكرة أسبابه، فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه أنه قد فسد استدلاله وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن اعتبره موظفًا لدى شركة لمجرد تعاقده المؤقت معها. وحيث إن المادة 14 من قانون المحاماة وإن كانت - في فقرتها الأولى - لم تجز الجمع بين المحاماة والأعمال التي حددتها, ومنها الوظائف العامة والخاصة إلا أنها استثنت من ذلك في فقرتها الثانية - ضمن ما استثنته - القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة أشهر فلا تعد - بصريح النص - وظيفة يحظر الجمع بينها وبين المحاماة. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لم يحدد الوظيفة التي شغلها الطاعن ويبين ماهيتها ومدتها ليتسنى لهذه المحكمة البت فيما يثيره الطاعن من أنها مجرد علاقة مؤقتة فلا تعد وظيفة ولا يحظر الجمع بينها وبين المحاماة، وكانت الأوراق قد خلت مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين، فإن القرار بإسقاط عضويته يكون غير سديد جديرًا بالإلغاء وإعادة قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المشتغلين بالمحاماة.
|
|