وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "يؤدي من التركة بحسب الآتي: أولاً: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن. ثانيًا: ديون الميت. ثالثًا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة" يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه. وأن مفاد نص المادة 37/ 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وإذا تعددت الأموال الموصي بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنه تنفذ بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة. كما وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوبًا بقصور مبطلاً له. لما كان ذلك، و كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفى للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الربع فرضًا في الباقى من التركة بعد نفاذ الوصية، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهارًا لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني على أن يكون مع النقض الإحالة
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ موسى محمد مرجان "نائب رئيس محكمة النقض"، والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت برقم..... لسنة 2003 كلي أحوال شخصية....... بعد إحالتها إليها من محكمة....... للأحوال الشخصية على الطاعنة بطلب الحكم بثبو ت وفاة المرحوم/ .......... وانحصار إرثه فيه بصفته ابن أخته ومن ذوى أرحامه وزوجته - الطاعنة - وأخوته الأشقاء غير المسلمين، بتاريخ../ ../ 2004 حكمت المحكمة بثبوت وفاة المورث سالف الذكر وإنحصار إرثه في زوجته وتستحق ربع تركته فرضًا وفي المطعون ضده ابن شقيقة المتوفى ويستحق باقي تركته بصفته من ذوي الأرحام، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة 8ق أحوال القاهرة، كما أستأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة برقم..... لسنة 121ق، بتاريخ../ ../ 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت لمحكمة الموضوع بدرجتيها الوصية الصادرة لها من زوجها المرحوم/ ..... والذي أوصى فيها لها بجميع ما يملكه وأن الوصية تجوز للوارث وغير الوارث وتنفذ من غير إجازة الورثة في حدود ثلث التركة إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أغفل عقد الوصية وأهدر دلالته وأقام قضاءه على أنها ترث الربع فرضًا والباقي للمطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن "يؤدي من التركة بحسب الآتي: أولاً: ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من المورث إلى الدفن. ثانيًا: ديون الميت. ثالثًا: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة" يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه وتجهيز من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه. وأن مفاد نص المادة 37/ 1 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وإذا تعددت الأموال الموصي بها وجاوزت قيمتها ثلث التركة فإنه تنفذ بنسبة قيمة كل مال منها إلى قيمة ثلث التركة. كما وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات مؤثرة في الدعوى وجب عليها أن تتناولها بالبحث وإلا كان حكمها مشوبًا بقصور مبطلاً له. لما كان ذلك، و كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قدمت عقد الوصية الصادر لها من المتوفى للتدليل على أنها تستحق ثلث التركة الموصى به بالإضافة إلى نصيبها في الميراث وهو الربع فرضًا في الباقى من التركة بعد نفاذ الوصية، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا المستند ولم يتناوله بالفحص والتمحيص استظهارًا لحقيقة مدلوله وما ينطوى عليه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الثاني على أن يكون مع النقض الإحالة.
|
|