وحيث إن هذا النعي محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلته ووقفت على مضمونه ثم التفت عن إجابته لأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم طلبًا لمحكمة الاستئناف بفتح باب المرافعة في الدعوى أرفق به حافظة مستندات طويت على إنذار عرض بمبلغ مقداره 2208 جنيهاً بقيمة الأجرة المطالب بها وقيمتها حتى إقفال باب المرافعة بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية - أعلن للمطعون ضده قانوناً كما أرفق بها محضر إيداع هذا المبلغ خزانة المحكمة على ذمة المطعون ضده يصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه إخلاء العين محل النزاع على سند من عدم سداد الأجرة ملتفتاً عن طلب الإعادة للمرافعة والمستندات المرفقة به سالفة البيان دون أن يقف على مضمون هذا الطلب والمستندات المرفقة به ودلالتها - سواء بالسلب أو الإيجاب - التي قد تغير وجه الرأي فيما انتهى إليه من قضاء, فإنه يكون مشوبًا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ربيع محمد عمر"نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائل الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2767 لسنة 2004 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعاه إنه بموجب عقد مؤرخ 15/ 6/ 1985 استأجر منه الطاعن الدكان محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ مائة جنية، وبموجب عقد اتفاق مؤرخ 22/ 9/ 1997 التزم الأخير بأن يؤدي له مبلغ 15 جنيهاً زيادة في الأجرة اعتباراً من شهر فبراير سنة 1998 فضلاً عن مبلغ 330 فيكون جملة المبلغ المطلوب سداده 78 شهراً × 15 جنية + 333 = 1503، وإذا امتنع عن سداد هذا المبلغ رغم تكليفه بالوفاء به فقد أقام الدعوى, حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2695 لسنة 123ق القاهرة, وبتاريخ 24/ 1/ 2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تقدم بطلب لمحكمة الاستئناف في أثناء فترة حجز الدعوى للحكم ملتمساً إعادتها للمرافعة أرفق به حافظة مستندات تضمنت ما يفيد سداده الأجرة المطالب بها - محل النزاع - وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء على سند من عدم سداده الأجرة المطالب بها ملتفتًا عن طلبه والمستندات المرفقة دون أن يبحث دلالتها فإنه يكون معيباً مما يستوجبه نقضه.
وحيث إن هذا النعي محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تقدير مدى الجد في الطلب الذي يقدمه الخصوم بغية إعادة الدعوى للمرافعة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلته ووقفت على مضمونه ثم التفت عن إجابته لأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قدم طلبًا لمحكمة الاستئناف بفتح باب المرافعة في الدعوى أرفق به حافظة مستندات طويت على إنذار عرض بمبلغ مقداره 2208 جنيهاً بقيمة الأجرة المطالب بها وقيمتها حتى إقفال باب المرافعة بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية - أعلن للمطعون ضده قانوناً كما أرفق بها محضر إيداع هذا المبلغ خزانة المحكمة على ذمة المطعون ضده يصرف له دون قيد أو شرط أو إجراءات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه إخلاء العين محل النزاع على سند من عدم سداد الأجرة ملتفتاً عن طلب الإعادة للمرافعة والمستندات المرفقة به سالفة البيان دون أن يقف على مضمون هذا الطلب والمستندات المرفقة به ودلالتها - سواء بالسلب أو الإيجاب - التي قد تغير وجه الرأي فيما انتهى إليه من قضاء, فإنه يكون مشوبًا بالقصور بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.