وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون سابق تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها والعبرة في ذلك بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة وأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن الأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينيه لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته، وأن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة لذا يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الرحيم زكريا يوسف "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 258 لسنة 2004 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1970 وتسليم الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد من استأجر المطعون ضده الثاني عين النزاع وإذ أجرها من باطنه إلى المطعون ضده الثالث دون إذن كتابي صريح بذلك فقد أقام الدعوى - أُدخلت الطاعنة - زوجة المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى - وجه المطعون ضده الثالث دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية له عن شقة النزاع. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2748 لسنة 10ق. أمام محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 2749 لسنة 10ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 14/ 12/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وقالت بياناً لذلك إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد الإيجار عين النزاع إليها تأسيساً على إقامتها مع شقيقها المستأجر الأصلي حتى تركه لها شقة النزاع عام 1970 واكتمال مركزها القانوني قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم امتداد العقد للأقارب حتى الدرجة الثالثة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون سابق تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها والعبرة في ذلك بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة وأن القضاء بعدم دستورية أحد النصوص لا يؤدي بمجرده إلى عدم دستورية مثيله الذي لم يعرض على المحكمة الدستورية العليا باعتبار أن الأحكام بعدم الدستورية هى أحكام عينيه لا تنصب إلا على ما عنته المحكمة بذاته، وأن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة لذا يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها الوارد بوجه النعي - وكانت الواقعة المنشئة للحق في امتداد عقد الإيجار لها قد تكونت واكتملت في تاريخ ترك المستأجر الأصلي - شقيق الطاعنة - في عام 1970 أي في ظل سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 وكان النص في المادة 21/1 منه والتي لم يقضي بعدم دستوريتها على أن "مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل ويلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد إيجار المسكن لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها أحد ممن عددته تلك المادة الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أي من المستفيدين المذكورين متى كانت إقامتهم مع المستأجر الأصلي مستقرة حتى الوفاة أو الترك فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ويلزم المؤجر بتحرير عقد إيجار له، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع والرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري - لو صح - قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.