وحيث إنه ولئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية يلحقها الامتداد القانوني لمدة غير محددة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة تلك الأسباب ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء الذي أقيمت على أساسه الدعوى وتحقق من توافره وألا تقضي بالإخلاء إذا لم بتحقق سببه. لما كان ذلك، وكان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف من ذلك بتضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم نهائي وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الرحيم زكريا يوسف "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5474 لسنة 2005 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم لتغيير استعمالها من مسكن إلى ورشة دون موافقته - حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2771 لسنة 10ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 12/ 12/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه ولئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية يلحقها الامتداد القانوني لمدة غير محددة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر ومن المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور المتعلقة بالنظام العام ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة تلك الأسباب ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ومن ثم يتعين على محكمة الموضوع ومن تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء الذي أقيمت على أساسه الدعوى وتحقق من توافره وألا تقضي بالإخلاء إذا لم بتحقق سببه. لما كان ذلك، وكان المشرع قد وضع قاعدة عامة مستحدثة بالمادة 18/ 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هي ضرورة صدور حكم قضائي نهائي لإثبات الاستعمال الضار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء وقد استهدف من ذلك بتضييق حالات طلب الإخلاء للضرر وحصرها في الحالات التي يصدر فيها حكم نهائي وأقام على ذلك قرينة قضائية على حدوث الضرر فلا تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الضرر وليس للخصوم إثباته أو نفيه وهو ما ينسحب أيضاً على حالة تغيير المستأجر استعمال المكان المؤجر إلى غير أغراض السكنى المنصوص عليها في المادة 19 من القانون سالف الذكر متى ترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالعين المؤجرة لاتحاد العلة في الحالتين وللمؤجر طلب الإخلاء في هذه الحالة متى حصل على حكم قضائي نهائي يثبت فيه أن تغيير المستأجر استعمال العين المؤجرة ألحق ضرراً بالمبنى ولا ينال من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 144 لسنة 20ق دستورية بتاريخ 4/ 3/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند استعمال العين إلى غير غرض السكنى لعدم صلاحية ذلك القضاء في حد ذاته لترتيب الإخلاء كجزاء على عدم حصول المستأجر على تلك الموافقة قبل التغيير مستحدثاً سبباً جديداً لأسباب الإخلاء التي وردت على سبيل الحصر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن تغيير استعمال العين من مسكن إلى ورشة مستنداً في ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ودون التحقق من أن هذا التغيير ألحق ضرراً بالمبنى بحكم قضائي نهائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن من أن عقد الإيجار انصب على الورشة منذ بدء العلاقة الإيجارية وأنه لم يتم تغيير الاستعمال فإنه يكون أيضاً قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.