لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم وقد دان الطاعنين بتهمتي الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنهما قد اشتركا مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحررين ولم يورد الدليل على علمهما بتزويرهما ذلك أنه لا يكفي في هذا الصدد أن يطلب الطاعن الأول من الطاعن الثالث صورة بطاقته الشخصية لينقل ملكية السيارة باسمه ولا أن يقوم ذلك الأخير بتقديم المحررين المزورين إلى إدارة المرور للاعتداد بما ورد فيها لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوافر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره،
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما وتقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن ما أورده من أدلة على الاشتراك في التزوير لا يصلح، وما استدل به على توافر العلم به لا ينتجه، كما قعد الحكم عن بيان أوجه التشابه بين الخاتمين الصحيح والمقلد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "اتفق المتهمان مع آخر مجهول على اصطناع محررين رسميين هما شهادة بيانات السيارة رقم 834324 ملاكي القاهرة وكتاب الإدارة العامة للمرور وحدة مرور ملاكي السلام، وذلك على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من تلك الجهة، وقام ذلك المجهول بتذييل هذين المحررين بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين لتلك الجهة ومهرهما بخاتم مقلد لخاتم تلك الجهة وساعدوا هذا المجهول بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بالمحررين، لتخلف علمه بتفاصيلها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وبتاريخ 1/ 1/ 2004 تقدموا بهذين المحررين المزورين إلى الإدارة العامة لمرور الشرقية بواسطة المتهم الثالث للاعتداد بهما في نقل ملكية وترخيص السيارة المشار إليها باسمه مع علمهم بتزويرها، وتم ضبط الواقعة بوحدة التراخيص بإدارة مرور الشرقية، وخلص الحكم بعد أن أورد أقوال شهود الإثبات ومؤدى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن التوقيعات المنسوب صدورها إلى المختصين بإدارة المرور مزورة عليهم وأن بصمة الأختام على المحررين لم تؤخذ من قالب أختام المرور، ثم عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء علمهما بالتزوير وأطرحه استناداً إلى طلب المتهم الأول من المتهم الثالث صورة بطاقته الشخصية لنقل ملكيته السيارة باسمه مقابل مبلغ مالي ولقيام المتهم الثالث بتقديم المحررين المزورين إلى المرور لترخيص السيارة باسمه مع علمه بصورية واقع البيع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان من المقرر أيضاً أنه لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل. لما كان ذلك، وكان الحكم وقد دان الطاعنين بتهمتي الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنهما قد اشتركا مع المتهم الآخر المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة 40 من قانون العقوبات في تزوير المحررين ولم يورد الدليل على علمهما بتزويرهما ذلك أنه لا يكفي في هذا الصدد أن يطلب الطاعن الأول من الطاعن الثالث صورة بطاقته الشخصية لينقل ملكية السيارة باسمه ولا أن يقوم ذلك الأخير بتقديم المحررين المزورين إلى إدارة المرور للاعتداد بما ورد فيها لأنه ليس من شأن ذلك حتماً أن تتوافر به جريمة استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره، ما دام الحاصل أن الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن اشترك في ارتكاب تزوير المحرر. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في جرائم التقليد هي بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وإذ كان الحكم قد نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مطلق القول بأن بصمتي الخاتم على المحررين لم تؤخذا من قالب الخاتم الصحيح دون أن يبين وجه التشابه ما بين الخاتمين الصحيح والمقلد فإنه يكون قاصراً. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة للطاعنين وحدهما دون المحكوم عليه الثاني أحمد خليل مراد لأن الحكم صدر غيابياً بالنسبة له فلا يمتد أثر النقض إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.