1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على النكول عن اليمين الحاسمة متى كان مبنيًا على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا نازع الخصم في اليمين (الحاسمة) الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقًا للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة.
3 - إذ كان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة ..... أنها نازعت في اليمين الموجهة إليها من المطعون ضده مدعية أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها إذ صدر الحكم بتوجيهها في غيبتها بما كان يجب معه تكليفها بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته عملاً بالمادة 124 من قانون الإثبات كما أن المطعون ضده عدل قبل صدور الحكم بتوجيه اليمين عن توجيهها إليها مكتفيًا بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المديونية المدعاة فإن الحكم الابتدائي إذ أطرح هذه المنازعة على قالة إن العدول عن حكم الحلف غير جائز وأن الأوراق خلت مما يفيد عدول المطعون ضده عن توجيهها وهو مالا يواجه دفاعها، واعتبرها ن
كلة عن حلفها خاسرة لدعواها يكون قاصرًا للتسبيب
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى ...... سنة 2003 المنيا الابتدائية بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزامها بباقي ثمن السيارة المباعة لها ومقداره 18500 جنيه لامتناعها عن الوفاء به. ولدى نظر الدعوى طلب المطعون ضده توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعنة على براءة ذمتها من هذا المبلغ. وبتاريخ 18/ 4/ 2004 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين الحاسمة إليها، لم تحضر الطاعنة بالجلسة المحددة للحلف فحكمت المحكمة بتاريخ 12/ 9/ 2004 بإلزامها بالمبلغ المطالب به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم ...... سنة 40 ق بني سويف "مأمورية المنيا " فحكمت بعدم جواز الاستئناف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 25/ 7/ 2004 بأن الحكم الصادر بتوجيه اليمين الحاسمة إليها بجلسة 18/ 4/ 2004 شاب إجراءاته بطلان ووجهت في غير حالاتها فقد صدر في غيبتها بما كان يتعين معه تكليفها بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفى اليوم الذي حددته وقد عدل الطاعن عنها - قبل صدوره - بجلسة21/ 3/ 2004 مكتفيًا بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المديونية المدعاة بما يمتنع معه توجيهها إلا أن الحكم الابتدائي أطرح منازعتها واعتبرها ناكلة عن الحلف وقضى بإلزامها بالمبلغ المطالب به فيكون الطعن عليه بالاستئناف جائزًا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استنادًا إلى أن الحكم الابتدائي صدر بناءً على نكولها عن حلف اليمين دون أن يعرض بدوره للفصل في منازعتها فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على النكول عن اليمين الحاسمة متى كان مبنيًا على أن اليمين وجهت في غير حالاتها أو على بطلان إجراءات توجيهها، وأنه إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقًا للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه إليه اليمين على مقتضى ما تنتهي إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمذكرة دفاع الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 25/ 7/ 2004 أنها نازعت في اليمين الموجهة إليها من المطعون ضده مدعية أنها غير جائزة القبول فاقدة أهم شروطها إذ صدر الحكم بتوجيهها في غيبتها بما كان يجب معه تكليفها بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته عملاً بالمادة 124 من قانون الإثبات كما أن المطعون ضده عدل قبل صدور الحكم بتوجيه اليمين عن توجيهها إليها مكتفيًا بطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات المديونية المدعاة فإن الحكم الابتدائي إذ أطرح هذه المنازعة على قالة إن العدول عن حكم الحلف غير جائز وأن الأوراق خلت مما يفيد عدول المطعون ضده عن توجيهها وهو مالا يواجه دفاعها، واعتبرها ناكلة عن حلفها خاسرة لدعواها يكون قاصرًا للتسبيب، لما كان ذلك، وكان مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقًا للقانون فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض بدوره لمنازعة الطاعنة في اليمين الموجهة إليها والفصل فيما أثارته على ما استند إليه من أن وكيلها لم ينازع في حلف اليمين وأعمل الأثر الذي رتبه القانون على النكول عن أدائها ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون معيبًا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
|