المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التراخى فى إتمام الزوجية لسبب من الزوج يعد ضربًا من ضروب الهجر لأن استطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم..... كلى. أحوال شخصية الزقازيق ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر. وقالت بيانًا لدعواها إنه بتاريخ 26/ 6/ 1998 تزوجها الطاعن بصحيح العقد الشرعى وإذ تراخى فى الدخول بها ولم يعد سكنًا شرعيًا لسكناها وتركها معلقة وبلا نفقة من تاريخ العقد واعتدى عليها بالسب والضرب وبدد منقولاتها مما أصابها بضرر فأقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 26/ 2/ 2001 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم...... المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 25/ 9/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال، وفى بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالتطليق على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها من مضارة الطاعن لها لعدم إعداد مسكن للزوجية والتراخى فى الدخول بها رغم أن هذين الشاهدين قررا أن الطاعن استأجر لها شقة وقام بتجهيزها ولم يتراخ فى الدخول بها بدليل عرضه الصلح عليها ورفضها له مما يكون معه الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه من ثبوت الضرر معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التراخى فى إتمام الزوجية لسبب من الزوج يعد ضربًا من ضروب الهجر لأن استطالته تنال من الزوجة وتصيبها بأبلغ الضرر ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها دون معقب عليها فى تكوين عقيدتها فيها، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا لا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها. وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها. وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها لدى محكمة أول درجة من أن الطاعن لم يهيئ مسكنًا للزوجية منذ عقد قرانه عليها فى 26/ 8/ 1998 وأن عدم قدرته المالية لا شأن لها به وأنه أمر راجع إليه ومن ثم فقد وقع الضرر وحاق بها وبما يستحيل معه دوام العشرة، على حين أن الثابت من مطالعة أقوال هذين الشاهدين أن الطاعن قد استأجر شقة ودفع مقدم إيجارها وبدأ فى تجهيزها وأنه لم يتعمد التراخى فى الدخول بالمطعون ضدها إلا أن ظروفه المادية هى التى حالت دون إتمامه، وكان الثابت أيضًا من أوراق الدعوى ومستنداتها أن عقد القران كان بتاريخ 26/ 6/ 1998 وأن المطعون ضدها أقامت دعواها بتاريخ 9/ 3/ 1999 أى فى خلال مدة لا تجاوز التسعة أشهر من تاريخ العقد والتى لا تعد كافية للقول باستطالة الهجر أو التراخى فى الدخول إلى الحد الذى يمكن معه القول بتوافر المضارة التى يستحيل معها العشرة الموجبة للتطليق ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خرج بأقوال الشهود عن مدلولها، كما استند إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ولا تؤدى للنتيجة التى انتهى إليها مما شابه بعيب الفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وبما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثانى من أسباب الطعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بالتطليق فإنه يتعين عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الفصل فى الموضوع، وإذ اخفقت المطعون ضدها فى إثبات دعواها فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم..... المنصورة (مأمورية الزقازيق) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.