إذ كان الإيجار الصادر من حائز العقار حيازة قانونية هو إيجار صحيح نافذ فى حق المالك الحقيقى متى كان المستأجر حسن النية وذلك لاعتبارات تستوجبها حماية حركة التعامل واستقرار الحقوق، وبالتالى فمن باب أولى تنفيذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته لأنه مالك وله أن ينتفع بملكه بجميع أوجه الانتفاع ومنها إجارة العين، واتساقًا مع هذا الأصل نصت المادة 269 من القانون المدنى على أنه "1 - يرتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه فإذا استحال الرد بسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. 2 - على أن أعمال الإدارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط"
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 16460 سنة 1996 إيجارات شمال القاهرة الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالأوراق، ذلك أنه استأجرها بالعقد المؤرخ 16/ 7/ 1978 من المطعون ضده الثانى الذى فسخ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدها الأولى بموجب الحكم 105 لسنة 1992 مدنى مدينة نصر، أقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب طرد الطاعن, ومحكمة أول درجة حكمت فى موضوع الدعويين برفض دعوى الطاعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 4243 لسنة 3 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 4464 لسنة 3 ق أمام ذات المحكمة، بتاريخ 10/ 5/ 2000 قضت المحكمة بطرد الطاعن وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه تسمك أمام محكمة الموضوع بأنه استأجر عين النزاع بعقد مؤرخ 16/ 7/ 1978 من مالكها المطعون ضده الثانى الذى اشتراها من الشركة المطعون ضدها الأولى بعقد مؤرخ 30/ 6/ 1976 وأقام فيها الطاعن منذ استئجاره لها واستدل على ذلك بصورة من خطاب الشركة الصادر بتاريخ 5/ 7/ 1979 إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى 2257 لسنة 1979 المرددة بينه والمطعون ضده الثانى والتى بين فيها للمحكمة أجرة عين النزاع، وبشهادة من شركة توزيع الكهرباء تتضمن تعاقده على تركيب عداد فى عين النزاع بتاريخ 11/ 7/ 1978 وتم التركيب بتاريخ 16/ 7/ 1978، وعدة إيصالات تدل على انتظامه فى سداد الكهرباء اعتباراً من ديسمبر 1978، وإذ لم يفسخ عقد شراء المطعون ضده الثانى إلا بالحكم الصادر فى الدعوى 105 لسنة 1992 مدنى مدينة نصر بتاريخ 9/ 3/ 1993 فإن عقد إيجاره ينفذ فى حق المطعون ضدها الأولى، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن الفسخ يعيد المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن الإيجار الصادر من حائز العقار حيازة قانونية هو إيجار صحيح نافذ فى حق المالك الحقيقى متى كان المستأجر حسن النية وذلك لاعتبارات تستوجبها حماية حركة التعامل واستقرار الحقوق، وبالتالى فمن باب أولى تنفذ إجارة المالك تحت شرط فاسخ قبل تحققه متى أبرمها أثناء حيازته لأنه مالك وله أن ينتفع بملكه بجميع أوجه الانتفاع ومنها إجارة العين، واتساقاً مع هذا الأصل نصت المادة 269 من القانون المدنى على أنه "1 - يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه فإذا استحال الرد بسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. 2 - على أن أعمال الإدارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بنفاذ عقد الإيجار الصادر له من المطعون ضده الثانى فى حق المطعون ضدها الأولى وأن فسخ عقد البيع بين الأخيرين بموجب الحكم الصادر فى الدعوى... لسنة... مدنى مدينة نصر لا يؤثر على سلامة عقد الإيجار الذى أبرم قبل تحقق الشرط الفاسخ, فأطرح الحكم المطعون فيه دفاعه بمقولة أن مقتضى الفسخ أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، كان نفاذ عقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثانى لا يوجب بذاته إلزام الشركة المطعون ضدها بتحرير عقد إيجار جديد.