الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 إذ كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ فى جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه.
 تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. 
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا حجية للحكم الصادر فى دعوى التطليق السابقة إذا أقامتها الطاعنة استنادًا إلى الإيذاء الجسيم بينما أقيمت الدعوى الماثلة على أساس الفرقة واستحكام النفور وفقًا لنص المادة 57 من تلك القواعد - مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - لاختلاف السبب فى كل من الدعويين.

وقررت محكمة النقض في حكمها 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.......... كلى أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن للحكم بتطليقها منه، وقالت بيانًا لذلك إنها زوجته طبقًا لشريعة الأقباط الأرثوذكس ودخل بها وإذ أساء معاشرتها باعتدائه عليها بالضرب والسب وامتناعه عن الإنفاق عليها واتهامه لها بالسرقة وهجرها وطردها من مسكن الزوجية مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وافتراقهما أكثر من ثلاث سنوات متصلة فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين وبتاريخ 19/ 11/ 1998 حكمت بتطليق المطعون ضدها من الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم....... وبتاريخ 23/ 6/ 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثانى والثالث والوجه الثانى من السبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم..... كلى أحوال شخصية شمال القاهرة والتى أقامتها المطعون ضدها بطلب التطليق لاعتدائه عليها بالضرب وحكم فيها بالرفض وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم...... القاهرة ولكن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على سند من اختلاف السبب فى الدعويين على قول منه إن الدعوى السابقة سندها المادتان 55، 56 من لائحة الأقباط الأرثوذكس بينما سند الدعوى الماثلة المادة 57 من ذات اللائحة فى حين أن السبب واحد فى الدعويين وهو ادعاؤها الاعتداء عليها والسابق بحثه فى الدعوى المشار إليها وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتفريق بينهما على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها من أنه هو المتسبب فى الفرقة رغم أن شهادتهما جاءت مجاملة لها وطرح أقوال شاهديه بأن الفرقة مردها إليها ودون أن تقوم محكمة الاستئناف بإعادة سؤال الشهود أمامها وملتفتًا عن دلالة مستنداته برفض دعواها السابقة بالتطليق ورفض اعتراضها على إنذار الطاعة على أن النفور والفرقة مردها إليها فإن الحكم يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ فى جانب طلب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. وكان تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله. وأن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا حجية للحكم الصادر فى دعوى التطليق السابقة إذا أقامتها الطاعنة استنادًا إلى الإيذاء الجسيم بينما أقيمت الدعوى الماثلة على أساس الفرقة واستحكام النفور وفقًا لنص المادة 57 من تلك القواعد لاختلاف السبب فى كل من الدعويين. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند مما استخلصه من أقوال شاهديها والمستندات المقدمة فى الدعوى من أنه أساء معاملتها ورفضه تسليمها أعيان جهازها واتهمها ووالدها بالاستيلاء عليه وأقام ضدها دعوى سب وقذف قضى بعدم قبولها الأمر الذى أدى إلى استحكام النفور بينهما بسبب من قبله وترتب عليه فرقة استطالت إلى أكثر من ثلاث سنوات متصلة وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه ولا ينال من ذلك سبق القضاء برفض دعواها بالاعتراض على دعوته لها بالدخول فى طاعته لاختلاف الدعويين موضوعًا وسببًا كما لا ينال منه أيضًا سبق القضاء برفض دعواها السابقة بطلب التطليق لا ستنادها إلى الإيذاء الجسيم الذى تحكمه المادة 55 من لائحة الأقباط الأرثوذكس الصادرة عام 1938 بينما مبنى الدعوى الماثلة الفرقة واستحكام النفور الذى تحكمه المادة 57 من اللائحة سالفة الذكر، ومن ثم فإن السبب يكون مختلفًا فى الدعويين فلا على الحكم المطعون فيه رفضه للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها كما لا يعيبه عدم إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة الاستئناف وجدت فى شهادة الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة وفى المستندات ما يكفى لتكوين عقيدتها ويكون النعى فى جملته جدلاً موضوعيًا فى تقدير المحكمة للدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إن محاميه طلب التأجيل للاطلاع وتقديم سند الوكالة وذلك أمام محكمة أول درجة ولكنها رفضت ذلك وأحالت الدعوى إلى التحقيق ووجهت إلى الشهود أسئلة غامضة يخرج البعض منها عن الموضوع الذى أحيلت الدعوى من أجله إلى التحقيق وبطريقة استفزازية وهو ما أوقع تناقضًا فى أقوالهم، وإذ رتب الحكم على ذلك قضاءه فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير صحيح ذلك أن البين من الاطلاع على محضر جلسة.... وهى الجلسة الأولى التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة عدم حضور محام عن الطاعن وإبدائه ثمة طلبات كما أن الأوراق قد خلت من وجود ثمة ما يدل على أن المحكمة قد حادت عن الطريق الذى رسمه القانون حال تنفيذها حكم التحقيق الذى ترتب عليه التأثير فى أقوالهم.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.