لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة
وقررت محكمة النقض في حكمها
أولاً الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية
وحيث إن المادة 211 من قانون المرافعات - وهى من كليات القانون - لا تجيز الطعن فى الأحكام ممن قضى له بكل طلباته وذلك أخذاً بقاعدة أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات والتى تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق فى الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذى يصدر فيها، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حتى قضى برفضه طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر، فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر به الحكم وفق طلباته أو محققاً لمقصده منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - فضلاً عن العقوبة المقررة فى القانون - بإلزام المطعون ضدهما أن يدفعا للطاعن وأخرى مبلغ 501 على سبيل التعويض المؤقت وهو كل ما طلباه فى دعواهما المدنية فإنه يكون قد صدر محققاً لمقصود الطاعن، مما تنتفى معه مصلحته فى الطعن، هذا إلى أنه لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تقضى بأنه لا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بهذه الحقوق، فإنه لا يقبل من الطاعن ما ينعاه على الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية بشأن وصف التهمة. لأن الجدل فى وصف الجريمة هو فى واقعة الدعوى مقطوع الصلة بأوجه النعى التى يثيرها الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليهما:
حيث إن الطاعنين - المحكوم عليهما - وإن قررا بالطعن بطريق النقض فى الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.