النص في المادة 23 من قانون التجارة السابق الساري العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وفي المادة 28 منه والمادة 519 من القانون المدني يدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولي إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 837 لسنة 90 تجاري شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة العربية المتحدة للمطاعم السياحية ومطعمي.... و.... و..... وإلزام السيدة/ ..... (المدعى عليها الأولى) - غير المختصمة في الطعن لوفاتها، بصفتها الشريكة المتضامنة فيها بتقديم كشف حساب مؤيداً بالمستندات، وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ الأول من سبتمبر سنة 1962 تكونت شركة توصية بسيطة من المذكورة ووالده والتي عدلت بتاريخ 21/ 4/ 1982 بعد وفاة الأخير إلى شركة بذات الشكل بين السيدة....... كشريكة متضامنة والطاعنين والمطعون ضدهم الأول والثاني كشركاء موصين، وإذ قامت الشريكة المتضامنة بإصدار توكيل للمطعون ضده الثالث لإدارة الشركة مما حرم الشركاء من ممارسة حقوقهم في الرقابة عليها وهو ما يعد تعديلاً لنظام إدارتها بغير الطريق القانوني وخشية من استمرار هذا الوضع على نحو يضر بالشركاء الموصين فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، وبتاريخ 25 من فبراير سنة 1992 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة برفض طلب فرض الحراسة وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي لتحقيق باقي الطلبات، استأنف المطعون ضده الأول الشق الأول من هذا الحكم بالاستئناف رقم 1423 لسنة 109 ق القاهرة. وبتاريخ 3 من مارس سنة 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده الأول لطلبه. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه ولئن كانت صحيفة الطعن بالنقض قد خلت من اختصام من تدعى.... الشريكة المتضامنة في الشركة محل النزاع، وقد صدر الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة إلا أنه وقد تبين من إعلام الوراثة المرفق بالأوراق أنها توفيت بتاريخ 17/ 2/ 1999 - أثناء حجز الاستئناف للحكم - وكان الطاعنون والمطعون ضدهم الأولين هم كل ورثتها فإن الطعن وقد أقيم ممن يملكه وفي مواجهة جميع الخصوم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة محل النزاع لاحتدام الخلف بين الخصوم على إدارتها منذ سنوات وأن ظاهر الأوراق ينبئ عن جدية المنازعة بينهم بشأنها في حين أن إدارة شركة التوصية البسيطة خلال فترة النزاع كان منوطاً بالشركة المتضامنة الوحيدة قبل وفاتها دون باقي الشركاء الموصين نفاذاً لعقد الشركة الذي خول لها إدارتها بمفردها مما لا يتصور معه أن تكون إدارة الشركة محلاً للخلاف بين الشركاء وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الأمر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 23 من قانون التجارة السابق الساري العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - على أن شركة التوصية البسيطة هي تلك التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين متضامنين ومن شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين، وفي المادة 28 منه على أنه (لا يجوز لهم - الشركاء الموصيون - أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة ولو بناءً على توكيل) وفي والمادة 519 من القانون المدني على أن "الشركاء غير المديرين ممنوعين من الإدارة... وكل اتفاق على غير ذلك باطل" تدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصيين تولي إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلاً على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب، لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد تعديل الشركة محل النزاع والمؤرخ 21/ 4/ 1982 أنها شركة توصية بسيطة فيما بين السيدة/ ...... كشريكة متضامنة لها حق الإدارة منفردة وباقي الخصوم كشركاء موصيين مما لا يتصور معه القول بوجود خلف على إدارتها أو وجود نزاع بين الشركاء في الشركة على إدارتها على نحو يبرر فرض الحراسة عليها ما لم تستظهر المحكمة إهمال هذه الشريكة في الإدارة أو مخالفة أغراضها أو ارتكاب خطأ جسيم يتطلب استصدار هذا الإجراء الوقتي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارة الشركة من سنوات عديدة وأن البادي من ظاهر الأوراق جدية النزاع وهي عبارات معماة مجهلة لا تنبئ عن فهم الحكم للواقع في الدعوى أو بعرض لبيان الضرورة الداعية لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية والخطر الموجب لها وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وحيث إن المقرر أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية مما يترتب على إنهاء سلطة المديرين فيها، وأنه لا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية ولا يكون للمصفي خلالها أن يقوم بأي عمل جديد من أعمال الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشريكة المتضامنة الوحيدة بالشركة السيدة/..... قد توفيت بعد صدور الحكم المستأنف ومن ثم فإن الشركة تنتهي بموتها وفقاً لحكم المادة 528 من القانون المدني ولازمه تصفيتها بالطريق الذي حدده القانون ومن ثم تعذر القول بالخلف بين الشركاء في إدارتها مما مقتضاه انتهاء الضرورة الداعية لفرض الحراسة عليها وبالتالي يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه رفض الشق المستعجل.