وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة من الأخير على بياض، والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة من جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 من قانون العقوبات، ولا يغني في ذلك نعي الطاعن بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض، ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض، لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن أستؤمن على الورقة. لما كان ذلك، وكانت الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه، وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضده بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون سديداً،
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم المستأنف القاضي باعتباره تاركاً لدعواه وببراءة المطعون ضده قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، وعابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن تخلفه عن الحضور أمام محكمة أول درجة كان بسبب عدم إعلانه بالجلسة، وأعرضت المحكمة عن طلبه ضم الدعوى رقم..... مدني كلي بندر ملوي الذي أثبت تقرير الخبير فيها أن الإيصال موقع على بياض. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد ضمن أسبابه أنه لم يقم لديه دليل على أن المطعون ضده تسلم من الطاعن الورقة الموقعة من الأخير على بياض، والتي زعم الطاعن أن المطعون ضده ملأ بيانات المديونية فيها بأكثر من مديونية الطاعن للمطعون ضده، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه ذلك لتأييد حكم البراءة من جريمة خيانة الأمانة المؤثمة بالمادة 340 من قانون العقوبات، ولا يغني في ذلك نعي الطاعن بأن المحكمة لم تجبه إلى طلب ضم الدعوى المدنية المرفق فيها السند المقال بأنه موقع على بياض، ولا ما أثبته الخبير في هذه الدعوى من أن التوقيع على بياض، لأن الجريمة لا تتصل بهذا التوقيع ولكن بزعم تغيير الحقيقة ممن أستؤمن على الورقة. لما كان ذلك، وكانت الحكمة من اشتراط إعلان المدعي بالحق المدني لشخصه قبل الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية هي التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر دعواه، وهو ما يتوافر في الدعوى محل الطعن والتي أقامها الطاعن بإعلان منه للمطعون ضده بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون سديداً، إذ أن قضاء محكمة أول درجة باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه لتخلفه عن حضور الجلسة التي أعلن بها خصمه، ولا يغير من الأمر حضور الطاعن بوكيله بالجلسات أمام محكمة ثاني درجة، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.