من المقرر أنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد ذلك وبصدد الفصل في دعوى خيانة الأمانة التي أقامها ضد المدعية بالحق المدني
وقررت محكمة النقض في حكمها لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي المختصة بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة لأفعال مكونة لأي جريمة وفقاً لقانون العقوبات أياً كان شخص مرتكبها وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين إلا أنه ليس في هذا القانون ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد ذلك القضاء بهذا الاختصاص، وكانت الجريمة التي أدين الطاعن بها عملاً بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات قد قدمتها النيابة العامة إلى المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة فإن ما يثيره الطاعن بصدد عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الدعوى إلى الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها حاجة إلى ذلك وكانت المحكمة قد استرسلت بثقتها إلى تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أن الطاعن هو المحرر لبيانات الشيك والموقع عليه فإن النعي بالإخلال بحق الدفاع لعدم إعادة القضية إلى الخبير يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات الخاصة به قبل تقديمه للمسحوب عليه وأن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد في وضع بياناته وأنه لا عبرة بالأسباب التي دفعت إلى إصدار الشيك فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد ذلك وبصدد الفصل في دعوى خيانة الأمانة التي أقامها ضد المدعية بالحق المدني. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
|
|