الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

لمقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأي صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعًا لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الانفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير - ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها - فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981

وقررت محكمة النقض في حكمها 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 1992 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 4/ 1962 والتسليم، وقال بيانًا لها إنه بموجب عقدي الإيجار سالفي الذكر والمحالين إليه من المالك السابق بتاريخ 29/ 4/ 1970 استأجرت مورثة المطعون ضدهم الخمسة الأول الدكانين الموضحين بالصحيفة بقصد استعمالهما - مقهى - وصرح لها بإزالة الحاجز الفاصل بينهما وأصبحا محلاً واحدًا، وقد تنازلت عنهما للمطعون ضدهما السادس والسابعة بالمخالفة لنص المادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 وسترًا لتلك المخالفة الموجبة للإخلاء تحرر فيما بينهم عقد شركة صوري تم تسجيله بسجل الشركات بمحكمة المنصورة الابتدائية برقم .... وقام الأخيران بتغيير النشاط إلى معرض سيارات مما يقطع بعدم جدية الشركة المزعومة لذا أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق واستمعت لشهود الطرفين، ثم ندبت خبيرًا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضدهم على الطاعن دعوى فرعية بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة، حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية. وفى الدعوى الفرعية بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 48 قضائية المنصورة، وبتاريخ 18/ 6/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية الشركة وأنه لم يقصد منها إلا إخفاء واقعة تنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي للمطعون ضدهما السادس والسابعة، واستدل على ذلك بتحرير عقد الشركة أثناء مرض المستأجرة الأصلية وتغيير النشاط لتجارة السيارات وأنها لا دراية لها بها وهو ما تأيد من أقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة من أن المطعون ضده السادس هو الوحيد الذي يضع يده على المحل عين النزاع بصفته الممثل القانوني للشركة وأنه لم يكن للمستأجرة الأصلية ولا لورثتها من بعدها أي تواجد بعين النزاع مما يقطع بانتفاء نية المشاركة وعدم جدية الشركة هذا إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بتحرير عقد إيجار باسم الشريك - المطعون ضده السادس - يخالف قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29/ 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي في العين بعد وفاته، وسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها والتي كانت توجب على المالك تحرير عقد إيجار للشركاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواه بطلب فسخ عقدي إيجار المحلين محل النزاع وبإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم وفاة المستأجرة الأصلية فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصته لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلى المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي - إيجارًا كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار - لانتفاء مقتضى ذلك قانونًا بل يظل عقد إيجار العين على حاله قائمًا لصالح المستأجر وحده ما لم يثبت بطريق آخر تخليه عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر التخلي عن حقوقه المتولدة عن هذا العقد إلى الغير بأى صورة من صور التخلي ولو كانت هذه الصورة تبعًا لتخارجه من عقد الشركة الذي أبرمه مع الغير، ذلك أنه بالتخارج يتعين على المستأجر أن يعود إلى الإنفراد بمنفعة العين المؤجرة فإذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه فيها إلى الغير - ولو كان هذا الغير هو الشركة التي تخارج منها أو أحد الشركاء فيها - فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور الترك الذي يجيز للمؤجر طلب إخلاء العين عملاً بالمادة 23/ ب من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981، وأنه ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها للغير أو نفى ذلك من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدى إلى ما انتهت إليه من نتيجة. وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 4 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نصت عليه من استمرار عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي لصالح شركاء المستأجر في استعمالها عند تخليه عنها - وبسقوط فقرتها الثالثة في مجال تطبيقها على هؤلاء الشركاء مما لازمه العودة إلى الأصل المقرر في قوانين إيجار الأماكن وهو انفراد المستأجر بالمكان المؤجر وحظر تخليه عن عقد إيجاره إلى شركائه في استعماله أو غيرهم بغير تصريح من المالك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير قيام شركة تضامن بين المستأجرة الأصلية والمطعون ضدهما السادس والسابعة بموجب العقد المؤرخ 15/ 12/ 1991 الذي نص على جعل العين محل التداعي وحق الإيجار من مقومات هذه الشركة وإعطاء الشريك - المطعون ضده السادس - حق الإدارة وإبرام كافة التصرفات بشأنها باعتباره الممثل القانوني لها ومنها نقل ملكيتها للغير وجعل كافة التصرفات نافذة في حق باقي الشركاء ومنهم المستأجرة الأصلية وحظر على الشريك بيع حصته أو التنازل عنها وهو ما يعد انتقالاً لحق الإيجار إلى شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المستأجرة الأصلية - مورثة المطعون ضدهم - وتخليًا عن حقها في الانتفاع بعين النزاع إلى الشريك المذكور بغير تصريح من المؤجر واستمرارها في حالة تخارج المستأجرة الأصلية منها، بالإضافة إلى ما تضمنه عقد تعديل الشركة المحرر بين ورثة المستأجرة الأصلية (المطعون ضدهم الخمسة الأول) وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة والمؤرخ 1/ 3/ 1992 والذي بموجبه تخارج المطعون ضدهما الثاني والرابعة من الشركة بعد وفاة مورثتهما واستمرار الشركة بعد هذا التخارج مما يعد تخليًا بالتنازل عن العين المؤجرة يحق معه للمؤجر طلب الإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بفسخ عقد الإيجار لتنازل المستأجرة الأصلية عن العين محل التداعي للغير تأسيسًا على استمرار الشركة بين ورثة المستأجرة الأصلية - المطعون ضدهم من الأول للثالثة - وبين المطعون ضدهما السادس والسابعة، وبإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده السادس بصفته الممثل القانوني للشركة رغم تخلى المستأجرة عن حقوقها المتولدة عن عقد الإيجار له على النحو سالف البيان وبالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا المذكور سلفًا فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.