ا كان يبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره ...... من أن المتهم قد بدد الأشياء المسلمة إليه على سبيل الأمانة، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص مواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ.ج ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأشياء ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وقررت محكمة النقض في حكمها حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه. حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: " وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره.... من أن المتهم قد بدد الأشياء المسلمة إليه على سبيل الأمانة، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك من أقوال المجني عليه ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص مواد الاتهام والمادة 304/ 2 أ. ج ". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرًا، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه الأشياء التي دين بتبديدها دون أن يحدد العقد الذي تسلم بموجبه تلك الأشياء ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
|
|