ما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر ما أسند إليه وطلب المدافع عنه براءته لأنه ليس المقصود بالاتهام واستند في دفاعه إلى تقرير الأدلة الجنائية وقد حصل الحكم هذا الدفاع واطرحه بقوله: " إن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم الماثل بجلسة المحاكمة من أن الشخص الذي حضر جلسة المحاكمة ليس هو المعنى بأمر الإحالة لأنه يحمل نفس اسم المتهم الثاني ...... وأن مسألة اختلاف الشخص المقصود بأمر الإحالة وقرار الاتهام عن الشخص الماثل بجلسة المحاكمة لتشابه في الأسماء ليس مجاله محكمة الموضوع وإنما مجاله الجهة القائمة على التنفيذ التي يتعين عليها أن تفصل في هذا النزاع فإن لم تستطع عرض الأمر بمعرفتها بالطريق القانوني على محكمة الموضوع منعقدة في غرفة المشورة أما وقد سلك المتهم الماثل طريقًا غير صحيح فإن المحكمة تطرح دفاعه جانبًا ". لما كان ذلك، وكان ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن يعد دفاعًا هامًا وجوهريًا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجودًا أو عدمًا مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعنى بتحقيقه وتمحيص عناصره أو أن ترد عليه بما يدفعه وكان ما أورده الحكم ردًّا على هذا الدفاع لا يكفي لاطراحه لأن من أوليات أصول المحاكمة أنه يجب على المحكمة أن تتحقق وتتثبت من أن الشخص الماثل أمامها هو المقصود والمعنى بالاتهام أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما تمسك به المدافع عن الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة من مستندات على صدق دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب قد انطوى على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة
وقررت محكمة النقض في حكمها
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز ذخيرة وسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع بأنه ليس المعنى بالاتهام واستند إلى ما أثبته تقرير مضاهاة البصمات من أن بصماته المأخوذة بمعرفة خبير البصمات أمام المحكمة ليست مطابقة لبصمة المتهم الذي انتحل اسمه بمحضر الشرطة غير أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعن بتحقيقه مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر ما أسند إليه وطلب المدافع عنه براءته لأنه ليس المقصود بالاتهام واستند في دفاعه إلى تقرير الأدلة الجنائية وقد حصل الحكم هذا الدفاع واطرحه بقوله: " إن المحكمة لا تلتفت إلى دفاع المتهم الماثل بجلسة المحاكمة من أن الشخص الذي حضر جلسة المحاكمة ليس هو المعنى بأمر الإحالة لأنه يحمل نفس اسم المتهم الثاني ..... وأن مسألة اختلاف الشخص المقصود بأمر الإحالة وقرار الاتهام عن الشخص الماثل بجلسة المحاكمة لتشابه في الأسماء ليس مجاله محكمة الموضوع وإنما مجاله الجهة القائمة على التنفيذ التي يتعين عليها أن تفصل في هذا النزاع فإن لم تستطع عرض الأمر بمعرفتها بالطريق القانوني على محكمة الموضوع منعقدة في غرفة المشورة أما وقد سلك المتهم الماثل طريقًا غير صحيح فإن المحكمة تطرح دفاعه جانبًا ". لما كان ذلك، وكان ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن يعد دفاعًا هامًا وجوهريًا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليته الجنائية وجودًا أو عدمًا مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعنى بتحقيقه وتمحيص عناصره أو أن ترد عليه بما يدفعه وكان ما أورده الحكم ردًا على هذا الدفاع لا يكفي لاطراحه لأن من أوليات أصول المحاكمة أنه يجب على المحكمة أن تتحقق وتتثبت من أن الشخص الماثل أمامها هو المقصود والمعنى بالاتهام أما وقد أمسكت المحكمة عن ذلك وتنكبت تحقيق ما تمسك به المدافع عن الطاعن على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة من مستندات على صدق دفاعه من أنه ليس المعنى بالاتهام وأعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فإن حكمها يكون فوق قصوره في التسبيب قد انطوى على إخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.