لما كان الدليل قبل المتهم (المستأنف) ينحصر فيما قرره المدعى بالحقوق المدنية فى المحضر رقم ...... وما قرره الشاهد ....... من أن المتهم أخذ منه مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه لوضعه فى شركة توظيف أموال وأن يدفع له شهريًا مبلغ مائة وخمسون جنيهًا أرباح وسلمه نظير هذا المبلغ شيك صادر من المدعو .......... لما كان ذلك، وكان من المقرر فى جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفعل. ولما كان الثابت من المحضر رقم ...... أن المجنى عليه وشاهده الذى استشهد به بأن المبلغ الذى تم دفعه كان نظير دخوله فى شركة لتوظيف الأموال. وأن المتهم أخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو ........... الذى أصدر له شيك بذلك المبلغ والمقدم فى ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فضلاً عن أنه بالاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم ..... ثابت بأقوال المتهم فيها ..... أن المستأنف كان يعمل لديه بأجر شهرى فى تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الاطلاع على الأوراق إن المتهم فى الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين فى جهاز المدعى العام الاشتراكى وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجنى عليهم وأنه كان وسيط فى دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقًا لأقوال شاهده فى الأوراق الأمر الذى تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة
وقررت محكمة النقض في حكمها
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة ....... لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما تبينتها المحكمة - توجز فى أن المدعى بالحق المدنى ........ أقام هذه الدعوى بطريق الإدعاء المباشر ضد ..... طاعن بوصف أنه فى يوم ..... بدائرة ..... توصل دون حق إلى الاستيلاء على مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه والمملوكة له وكان ذلك باستعماله طرق احتيالية بأن أوهمه بوجود شركة للتجارة واستثمار الأموال بينه وبين المدعو ...... وأظهر له مستندات تؤيد ذلك وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبة المستأنف بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وكفالة عشرة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف.
وحيث إن المتهم طعن على هذا الحكم بالاستئناف وأقام دفاعه على الأسانيد التالية: 1 - بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور أمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجنحة رقم ........ والجنحة رقم ........ أيضًا إذ أن تلك الجنحتين سبق اتهام المتهم بهما إلا أن النيابة العامة أسندت الاتهام إلى متهمين آخرين. فضلاً عن أنه لم يصدر منه الشيك سند الدعوى، وإنما صدر من المتهم ...... الذى سبق أن قام بالاستيلاء على مبلغ منه لاستخدامه فى التجارة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه ضمنى لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم فى الجنحتين رقمى .....، ...... جنح ...... فإنه لما كانت الثابت من صورة الجنحة رقم ....... المقدمة من المتهم أن النيابة العامة لم تجر تحقيقًا فى تلك الدعوى أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى ولم تصدر فيها أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وكان مجرد تأشير وكيل النيابة بقيد الواقعة ضد متهم أخر لا يترتب على ذلك حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر ومن ثم ما يثيره المستأنف فى هذا الصدد يكون غير سديد ويتعين رفض الدفع.
وحيث إنه عن الدفع ذاته بالنسبة للجنحة رقم ....... فإنه لما كان الثابت من الاطلاع على صورة هذه الجنحة أن المدعى بالحقوق المدنية ليس طرفًا فيها وأن التحقيق فيها مع المتهم كان بشأن شكوى آخرين فإن ما يثيره المستأنف بشأنها يكون فى غير محله ويتعين رفض الدفع المبدى منه.
وحيث إن الدليل قبل المتهم (المستأنف) ينحصر فيما قرره المدعى بالحقوق المدنية فى المحضر رقم ...... وما قرره الشاهد ...... من أن المتهم أخذ منه مبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه لوضعه فى شركة توظيف أموال وأن يدفع له شهريًا مبلغ مائة وخمسون جنيهًا أرباح وسلمه نظير هذا المبلغ شيك صادر من المدعو ............ لما كان ذلك، وكان من المقرر فى جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو فى الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفعل. ولما كان الثابت من المحضر رقم ...... أن المجنى عليه وشاهده الذى استشهد به بأن المبلغ الذى تم دفعه كان نظير دخوله فى شركة لتوظيف الأموال. وأن المتهم أخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو... الذى أصدر له شيك بذلك المبلغ والمقدم فى ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فضلاً عن أنه بالاطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم ...... ثابت بأقوال المتهم فيها ...... أن المستأنف كان يعمل لديه بأجر شهرى فى تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الاطلاع على الأوراق إن المتهم فى الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين فى جهاز المدعى العام الاشتراكى وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجنى عليهم وأنه كان وسيط فى دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقًا لأقوال شاهده فى الأوراق الأمر الذى تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان فى حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.