إذ كان طرفا الطعن ينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الطائفة ولهما مجلس ملي منظم فمن ثم يتعين تطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها على موضوع الدعوى عملاً بنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.
2 - النص في المادتين 27، 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة وهي انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أو مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً.
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... ملي. كلي. أحوال شخصية. قنا على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه منها.
وقالت بياناً لدعواها إنه تزوجها بتاريخ 27/ 2/ 1993 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وتبين أنه مصاب بعنة منعته من مباشرتها جنسياً وأنها لازالت بكراً. ندبت المحكمة الطبيب الشرعي وقدم تقريره وقضت بجلسة 5/ 7/ 1995 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم... لسنة.... ق. قنا على أسباب حاصلها أن الحكم المستأنف قد شابه فساد في الاستدلال ذلك أن الطبيب الشرعي وإن قطع بعدم وجود عنة عضوية إلا أنه لم ينف وجود عنة نفسية أيدتها أوراقه وشهادته الطبية التي تقطع باستحالة علاجها ومن ثم فإن عقد زواجها بالمستأنف ضده يلحقه البطلان وبتاريخ 4/ 11/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف. طعنت المستأنفة على هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وبجلسة 19/ 12/ 2000 قضت هذه المحكمة أولاً: بنقض الحكم المطعون فيه، ثانياً: وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... ق. قنا بندب مصلحة الطب الشرعي لتندب أحد خبرائها لتوقيع الكشف الطبي على المستأنف ضده وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان ما إذا كان مصاباً بعنة عضوية أو نفسية تمنعه من الاتصال الجنسي بالمستأنفة عن عدمه وتاريخ إصابته بها وقدرت مبلغ مائتي جنيه أمانة للخبير ألزمت المستأنفة سدادها وحددت جلسة 27/ 2/ 2001 لسداد الأمانة. وأعلن الطرفان بالحكم وبجلسة المرافعة لم يمثلا ولم تسدد المستأنفة أمانة الخبير وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الموضوع فلما كان طرفا الطعن ينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الطائفة ولهما مجلس ملي منظم ومن ثم يتعين تطبيق أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها على موضوع الدعوى عملاً بنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 27 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لسنة 1938 على أنه "لا يجوز الزواج أيضا في الأحوال الآتية ( أ ) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي مرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء" وفي المادة 41 على أن كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد.. - 27 يعتبر باطلاً وللزوجين ولكل ذي شأن حق الطعن فيه" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة وهي انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسي نتيجة عنه عضوية أو مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلاً بطلاناً مطلقاً. لما كان ذلك وكان تقرير الطبيب الشرعي المرفق بالأوراق وإن قطع بخلو المطعون ضده من ثمة عنة عضوية بيد أنه لم يجزم بإصابته بثمة عنة نفسية وإذ عجزت الطاعنة عن إثبات إصابة المطعون ضده بأية عنة رغم إفساح المحكمة المجال لها وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يجزم بذلك فإن دعوى المستأنفة تكون على غير سند وإذ التزم الحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يتعين تأييده ورفض الاستئناف.