عدم وجود الشيك عند المحاكمة. لا ينفى وقوع الجريمة المؤثمة بالمادة 337 عقوبات. للمحكمة تكوين عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات المدنية. لها الأخذ بالصور الفوتوغرافية كدليل عند الاطمئنان لمطابقتها للأصل. حد ذلك؟ اطراح المحكمة للصور الفوتوغرافية للشيك. رغم إثبات المحقق أوصافه بمحضر الضبط ومطابقتها للأصل. وعدم اعتبارها دليلاً لعدم إقرارها ممن نسبت إليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها. خطأ فى تقدير الدليل وفساد فى الاستدلال. لما كان يؤخذ من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل لمجرد جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى لما قاله من أنها لا تعتبر حجة فى الإثبات ما دام لم يقر بها من نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات
وقررت محكمة النقض في حكمها
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك أنه قد استند فى قضائه بالبراءة إلى جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى الذى لم يقدمه المجنى عليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدة المحكمة فى حين أن هذا الشيك أثبت فحواه فى محضر الضبط مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يؤخذ من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الدعوى خالية من الدليل لمجرد جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى لما قاله من أنها لا تعتبر حجة فى الإثبات ما دام لم يقر بها من نسبت إليه. لما كان ذلك، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات فى القانون المدنى فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل فى الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. لما كان ما تقدم، وكان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن. أن الثابت من مطالعة المحضر رقم... أحوال قسم شرطة.... المحرر فى..... والمودع بأوراق الدعوى أن محامى المجنى عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جارٍ للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصفه المبلغ فى شكواه. ولما كان اطراح المحكمة للصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلاً يمكن الأخذ به لعدم إقرارها ممن نسبت إليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها - فوق انطوائه على خطأ فى فهم مدى سلطتها فى تقدير الأدلة - قد حجبها عن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار إليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبئ عن أنها لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فإن حكمها يكون مشوبا بعيب الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة.
|