الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأن يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعًا بالكتابة، وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيرًا فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة الاتهام ونص الحكم الابتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أنه خلا مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، وكانت المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن قد دشتت وفق ما أفادت به النيابة العامة، فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن فيما يقرره بوجه الطعن والقول بأن المحكمة الاستئنافية قصرت فى اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن

وقررت محكمة النقض في حكمها 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وإتلاف منقول بإهمال وقيادة مركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد شابه البطلان ذلك بأن أوراق الدعوى خلت من تقرير تلخيص لوقائعها أمام المحكمة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
ومن حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه، وأن يشتمل هذا التقرير على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأن يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعًا بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيرا فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة الاتهام ونص الحكم الابتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أنه خلا مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، وكانت المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن قد دشتت وفق ما أفادت به النيابة العامة، فإنه لا يكون فى وسع هذه المحكمة إلا مسايرة الطاعن فيما يقرره بوجه الطعن والقول بأن المحكمة الاستئنافية قصرت فى اتخاذ إجراء من الإجراءات الجوهرية مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.