المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحرف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل التى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتى يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده
وقررت محكمة النقض في حكمها
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 200 لسنة 1991 تجارى طنطا الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم أولاً: بإتلاف العلامة المقلدة وأدواتها والأوراق التى تحملها لدى الأخير( بياض سحر) ومصادرة البضائع التى تحمل العلامة لديه ثانياً: بإلزامه أن يؤدى لها مبلغ 30000.0 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها، وقالت شرحا لدعواها إنها تمتلك علامة تجارية "بياض إكس" قامت بتسجيلها تحت رقم 42649 بتاريخ 18/ 7/ 1967 وتولت تجديدها لمدة عشر سنوات تبدأ من 29/ 3/ 1986 وإذ قام المطعون ضده بتقليد هذه العلامة على ذات المنتج بهدف التعدى على ملكيتها لها مما أصابها بأضرار مادية ومعنوية من جراء ذلك فقد أقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها. استأنفت الطاعنة هذه الحكم بالاستئناف رقم 237 لسنة 44 ق طنطا وبجلسة 8 من مارس سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه أقام قضاءه على سند من أن لها كما للمطعون ضده علامة تجارية مسجلة لمنتج مسحوق الزهرة أو البياض المستعمل فى غسل الملابس وأن أوجه الشبه بين العلامتين قد اقتصر على بيان السعر والوزن على نحو لا يؤدى إلى وقوع المستهلك فى الخلط بينهما، وإلى خلو الأوراق مما يفيد حدوث التقليد المدعى به للعلامة فى حين أن العلامة التجارية التى سجلت للمطعون ضده قد اقتصرت على اسم المنتج دون الرسومات التى استبعدتها إدارة تسجيل العلامات التجارية لما ارتأته من أنها تشكل اعتداء على علامتها المسجلة وذلك على نحو ما ورد بالقرار الصادر منها بناء على المعارضة التى أقامتها على المطعون ضده بشأنه العلامة محل النزاع والمرفق صورته بالأوراق هذا إلى أن العبرة بالصورة العامة للعلامة وليس بما تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الغرض من العلامة التجارية على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم فى تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها فى مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحرف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل التى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، والتى يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفى تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التى تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن بما لا يؤدى إلى وقوع المستهلك فى خلط بينهما دون أن يعتد بباقى العناصر التى تتكون منها كل من العلامتين وإلى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد قلد العلامة التجارية الخاصة بالطاعنة دون أن يعنى ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذى أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية فى المعارضة رقم 4644 التى أقامتها اعتراضا على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع والذى انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفاديا من الالتباس بينهما والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/ 3/ 1993أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.